حكم زكاة المال

26-11-2020 | 13:40
أعمل في تجارة في القاهرة ورزقني الله منها بالمال الوفير الذي يبلغ النصاب وزيادة، وأنا في الأصل من محافظة أخرى، فهل يجوز لي أن أنقل زكاة مالي إلى أهل بلدي في تلك المحافظة؟

الحمد للـه رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين ومن سارعلى نهجهم إلى يوم الدين، وبعد،
فتفيد لجنة الفتوى الرئيسية أن نقل الزكاة المفروضة إلى بلد أو مكان آخر عند عدم الحاجة إليها في بلد المزكي تعددت فيها آراء الفقهاء:
فذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عدم جواز نَقْل الزَّكَاةِ فيما يزيد عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وهي ( 80 كم).

واستدلوا بمَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاذٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَال: لَمْ أَبْعَثْكَ جَابِيًا وَلاَ آخِذَ جِزْيَةٍ ، وَلَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَأْخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فَتَرُدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَقَال مُعَاذٌ : مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ وَأَنَا أَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنِّي.

ويرى الحنفية وفقًا لمقاصد الشرع في تفعيل الزكاة أن يستثني من عدم جواز النقل ما إذا دعت الحاجة لنقلها من البلد الأصلي كأن ينقلها الْمُزَكِّي إِلَى قَرَابَتِهِ في البلد الآخر، لِمَا فِيه مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَيُقَدَّمُ الأْقْرَبُ فَالأْقْرَبُ، أو يَنْقُلُهَا إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْ أَهْل بَلَدِ المزكي، كطلاب العلم، أَوْ فيما ينفع المسلمين. ( ابن عابدين 2 / 68، 69، وفتح القدير 2 / 28) .

وبناء على ما سبق: فلا يجوز نقل الزكاة إلا إذا استغنى عنها أهــل الحي، أو البلد الذي فيه المال فيجوز في هذه الحالة نقلها إلى البلد الآخر للحاجة كقرابة فقيرة أو مصلحة راجحة.

الأكثر قراءة