هل تجوز الزكاة علي الأب والأم

2-11-2020 | 10:39
هل يجوز إخراج زكاة المال للأم والإخوة في حال كانوا محتاجين؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ....

فزكاة المال لها جهات مخصوصة ومصارف منصوص عليها، محصورة في أصناف محددة، بينها لنا المولى عز وجل في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة، الآية: 60) فالفئات التي ذكرت في الآية هي التي تصرف لها زكاة المال.

فيشترط أن يكون من ستدفع لهم الزكاة ممن لا تلزم المزكي نفقتهم، قال الخطيب الشربيني: "من شروط آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تلزمه نفقته" "مغني المحتاج" (4/ 183)، فدفع زكاة المال للوالدين لا يجوز بالاتفاق، لوجوب الإنفاق عليهما، قال ابن قدامة:" قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه " (المغني، قدامة (2/482).

أما دفع الزكاة للإخوة في حال كانوا محتاجين، فيجوز أن تعطيهم من مال الزكاة، ما يسد فقرهم، وحاجتهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقُرْبَى اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ". رواه أحمد والنسائي والترمذي.

والله تعالى أعلى وأعلم.

الأكثر قراءة