تضمن عقوبات بالحبس والغرامة.."المصريين الأحرار" يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لمنح تراخيص لاستخدام مواقع التواصل


26-4-2017 | 22:08


هبة عبدالستار

أعلن حزب المصريين الأحرار أنه سيتقدم عبر النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن الحزب بمشروع قانون لضوابط استخدام واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا في مشروع القانون، أنه يأتى انطلاقًا من المبادئ الدستورية السابقة التي ذكرها بمشروعه، حيث إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تفرض عليها الاضطلاع بمسئوليتها في اتخاذ التدابير ووضع الضوابط الحاكمة لممارسة الحق في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك دون البعد على الحق في استعمالها بصورة منتظمة ومنضبطة تكفل حماية الأمن القومي للبلاد، وحماية المواطنين دون أن يكلفهم ذلك أية التزامات مادية. وقال عبد الستار، في مشروع القانون: "ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الظواهر السلبية التي لم تكن معروفة في المجتمع المصري، وقد أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي وهي استخدام تلك الوسائل في سب الغير وقذفه والتشهير بالأشخاص والعائلات والترويج للشائعات وكذلك للأفكار الهدامة والتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة ورجال القضاء، بما يخالف قيم المجتمع المصري دون مراعاة لحرمة ذلك ومخالفته للقرآن والسنة النبوية". وقدم عبد الستار، مشروع القانون المكون من 6 مواد، حيث تشتمل المادة الأولى على تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، ونصت الثانية على أن"يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها، منح التراخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولة "الإنترنت" يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذج يتم تسجيل الراغب في الترخيص وهي، "الاسم رباعيًا، الرقم القومي، الإيميل الذي يرغب في الحصول على الترخيص عليه أو رقم الهاتف، الاسم الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان حقيقيًا أو اسم شهرة أو اسمًا وهميًا، واسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها، ويقوم الجهاز أو الشركة بالتأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفي حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبق القانون، ونصت المادة الرابعة على أنه بمرور المهلة المحددة يجب على الجهاز أو الشركة وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتقنين أوضاعه طبقا للقانون. في حين نصت المادتان الخامسة والسادسة على العقوبات التي يقرها القانون وهى:المادة الخامسة "كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدام أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقًا للضوابط الواردة بالقانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض من وزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة".ونصت المادة السادسة على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".