Close ad

القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء

25-7-2016 | 11:46
القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
الإسكندرية - أحمد صبري
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانًا دون تحملهم بفارق سعر الدواء.
موضوعات مقترحة


كما أكدت المحكمة على أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه وأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعى وأن مطالبة التأمين الصحى للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيهًا شهريًا كشرط لصرف الدواء إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي السلبى بالإمتناع عن صرف دواء 1- بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا ) 2- فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا ) 3- ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 ( 60 كبسولة شهريا ) للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله فارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وقالت المحكمة إنه احترامًا لحق الأفراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها أحد حقوقه الأساسية فقد أكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا إلى أن يشفي المواطن أو يثبت عجزه، ولا يجوز لها الاخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره .

وأشارت المحكمة أن المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأنه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وأنه يعانى من مرض قصور فى الشرايين التاجية وتم عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الأمامى والخلفى ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الأيمن وأن العلاج المذكور من الاطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وتقرر له دواء شهري إلا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرفه له بالجرعة المقررة له إلى أن يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريا، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له، ومن ثم تلتزم الهيئة وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحملها لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعى وحتي تمام شفائه من هذا المرض .
كلمات البحث
اقرأ ايضا:
الأكثر قراءة