أرست محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، مبدأ قضائيًا جديدًا مفاده "لا يجوز فقد الجنسية المصرية للمصرى فى حالة حمله جنسية مزدوجة"، وأكدت على بطلان قرار الفقد.
موضوعات مقترحة
وقالت المحكمة، إن تعديلات قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، ألغت أمر فقد الجنسية تمامًا، وأبقت على النص بإسقاطها من جهة الإدارة بالنصوص القانونية المنصوص عليها والطرق القانونية المتبعة.
وقضت المحكمة اليوم بتمكين المدعى، يسرى رضوان محمد غزال، الذى أقام دعواه ضد وزير الداخلية لحصوله على شهادة بالجنسية المصرية، وثبوت الجنسية المصرية فى حقه.
وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية استندت فى قرارها بفقد والدة المدعى للجنسية المصرية، طبقًا لمرسوم القانون ١٩ لسنة ١٩٢٩، والذي ينص فى مادته من أن المرأة المصرية تفقد الجنسية المصرية فى حالة الزواج من أجنبى، وهذا مردود على جهة الإدارة لإجراء تعديلات على القانون.
وأضافت الدعوى أن الوزارة امتنعت عن منح المدعى الشهادة بسند من القول أن والدته فقدت الجنسية المصرية، وهو بذلك غير مصرى، وذلك نتيجة لحملها الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، ولذلك أفقدتها الجنسية المصرية.