قالت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، في حيثيات حكمها اليوم الثلاثاء، فى قضية "كوبونات الغاز": إن المحكمة استخلصت الواقعة فى أن المتهم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق،(هارب) كان وزيرا لمالية مصر. وأؤتمن علي خزائنها وأموال الشعب المصري، وأنه خان الأمانة وراح ينهب ويغرف منها لنفسه وأغدق علي الغير من معارفه، ظنا منه أنها أموال أبيه وتصرف فيها كيفما شاء.
موضوعات مقترحة
أكد مصدر قضائي أن المتهم كونه هاربا فإنه يحاكم غيابيا طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، ولا يحق له طبقا للقانون أن يحضر عنه محام أو يتقدم بدفاع للمحكمة ويحق له أن يقوم بإعادة الإجراءات في القضية حال تسليمه نفسه ويعتبر الحكم كانه لم يكن مثلما حدث فى العديد من القضايا مثل قضية المرأة الحديدية وأمين الشرطة السني وغيرهما.
جاء أمر إحالة يوسف بطرس غالى المكون من 22 ورقة أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابات الأموال العامة، قد وجهت لغالى فى الدعوى رقم 6 لـسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لـسنة 2013 كلى شرق القاهرة، تهما بأنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.
أضاف أمر الإحالة، أنه أولا بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال.
وتابع: وزعم المتهم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لـسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التى تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
وأضاف، ثانيا أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً، بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالى مبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملاءمة العرض المالى والفنى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطنى.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن ما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطنى بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونا و686 ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادى الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
وقال: إن المتهم ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين هما: مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى، التى قدمت له فى 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أية عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.
وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات.
كانت نيابة الأموال العامة، قد حققت في وجود مخالفات في العقد الذي أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالي، مع إحدى الشركات البريطانية لطباعة 45 مليون دفتر "كوبونات غاز وبنزين"، وكشفت التحقيقات حسبما أوضحت عن أن العقد تم إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية من أجل توريد الصفقة، وأن غالي عرض الأوراق علي نظيف بصورة مغايرة، تظهر أنه راعى والتزم بالقواعد القانونية في العقد بأن تكون بنظام المناقصة، برغم أنها تمت بنظام الأمر المباشر.
وقد أحيل الوزير للمحكمة التي أصدرت حكمها غيابيا في أولي جلسات محاكمته، حيث أن غالي قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن 30 عاما في واقعة اتهامه بتخصيص ست سيارات فارهة لنفسه ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلي مقره الانتخابي بمنطقة شبرا.
وحكم عليه بالسجن غيابيا أيضا 10 سنوات لاتهامه بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدية بالأمر المباشر لأحدي الشركات الألمانية تاركا العروض المقدمه من شركات أخري مما تسبب وفق ما ورد في قرار إحالة الوزير المتهم بإهدار ملايين الجنيهات ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة غيابيا ضد غالي نحو65 عاما.