قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من "م. م" القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67 ق والمقامة ضده لانتفاء القرار الإداري.
موضوعات مقترحة
استندت الدعوى إلى أن التحقيق الذي أجري كان من غير مختص قانونا بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسة 1972 وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الاتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور.
وطالبت الدعوى بإحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسة 1972.