انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين باتحاد الصناعات المصرية.
موضوعات مقترحة
وقالت الفتوى، إن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص وفقًا لحكم المادة (3) من القانون رقم (117) لسنة 1958 بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها أي من الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال، وهؤلاء الموظفون طبقًا للنظام الوظيفي الحالي، يتمثلون في العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، دون إخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا الشأن، سواء ببسط نطاق اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إلى غير هؤلاء العاملين أو بتضييق هذا النطاق بالنسبة إلى الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة
.
وأوضحت، أنه إذا كان تنظيم شئون تأديب هؤلاء الموظفين والتحقيق معهم بموجب لوائح صادرة بأداة تشريعية أدنى، فإن ذلك لا يقوى على سلب اختصاص هيئة النيابة الإدارية المُقرر بموجب القانون، و بصدور القانون رقم (19) لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، أضحى الأصل خضوع العاملين بالجهات والهيئات العامة لأحكام قانون النيابة الإدارية، باستثناء الذين تنظم التحقيق معهم وتأديبهم، قوانين خاصة أو العاملين بالهيئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وحده، يقدرها بما له من سلطة في هذا الشأن
.
وأشارت الفتوى إلى أن المشرع أراد للنيابة الإدارية أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة تتولى أحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام، فجعل لها إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تصل إلى علمها من أية وسيلة سواء تم ذلك من جانب الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهيئات، وهذا الاختصاص الذي أوكله الدستور والقانون للنيابة الإدارية ضمانة لحسن سير المرافق العامة وانتظام العمل في أجهزة الدولة المختلفة
.
وأكدت الفتوى، أنه يتبين من استقراء أحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أن المشرع أنشأ اتحاد الصناعات المصرية، وأكسبه الشخصية الاعتبارية العامة، ونظم شئون العاملين به، وأوكل لمجلس إدارة الاتحاد سلطة وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين، وأحال إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحهم، دون أن يغير ذلك من ولاية النيابة الإدارية المعقودة لها بموجب القانونين رقمي (117) لسنة 1958 و(19) لسنة 1959 سالفي الذكر، وأن خلو قانون العمل من إضافة اختصاص وجـوبي للنيابة الإدارية بالتحقيق مع العامليـن الخاضعيـن لأحكامه لا يعنى سلب اختصاصها المقرر لها بموجب الدستـور والقانـون، لاسيما أن العاملين بالاتحاد موظفون عموميون، ولم يرد بشأنهم ثمة استثناء أو تنظيم قانوني خاص في شئون تأديبهم والتحقيق معهم.