أسدلت محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، الستار عن محاكمة المتهم بالتستر على المتهم بالتحرش بـ"طفلة المعادي" بعد صدور الحكم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ.
موضوعات مقترحة
وتعد جريمة التستر على هارب ومحكوم عليه في قضية واحدة من الجرائم التي تصل عقوبتها في قانون العقوبات المصري إلى السجن المؤبد كحد أقصى للعقوبة.
وفي هذا الصدد، قال المحامي حسين أبو دوح، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر ضد المتهم بالتستر على "متحرش المعادي" هو أقصى عقوبة بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 144 من قانون العقوبات، والتي تنص على "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
- إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
- إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من سبع إلى عشر سنوات، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على سنتين، ويعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
- إذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز سنة أو الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه.
وأضاف أبو دوح أن المتهم بالتستر على "متحرش المعادي" لم يكن على علم بأنه هارب، وأن الحكم الصادر ضد المتهم نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز.