Close ad

تعرف على الحيثيات الكاملة للأحكام الرادعة في "أنصار بيت المقدس"

17-3-2020 | 15:06
تعرف على الحيثيات الكاملة للأحكام الرادعة في أنصار بيت المقدسالمستشار حسن فريد
فاطمة فؤاد

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسـن فريد، اليوم الثلاثاء، حيثيات حُكمها بمعاقبة 208 متهمين بينهم "هشام عشماوي"، بأحكام متفاوتة ما بين الإعدام حتى المشدد خمس سنوات، في قضية "أنصار بيت المقدس".

موضوعات مقترحة

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، في الثاني من شهر مارس، بالمؤبد لـ61 متهمًا والسجن المشدد 15 عامًا لـ15 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ21 متهمًا والمشدد 5 سنوات لـ52 متهمًا، كما قضت بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 متهمًا بالقضية.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة فـي غضون الفترة مـن عام 2009 حتـى 4 مايو 2014، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والإسماعيلية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وشمال وجنوب سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها، أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع
مؤسساتِ الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي.

وأضافت الحيثيات أن المتهم الأول أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنصارِ بيت المقدس التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعيةِ الخروج عليه وتغييرِ نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويسِ والسفنِ المارة به، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت أن المتهمين من الثاني حتى العاشر بينهم هشام على عشماوي مسعد إبراهيم، (المتهم التاسع)، تولوا قيادةً بجماعة أسسّت على خلاف أحكام القانون، بأن تولى الثاني بمعاونة الثالث إنشاء وتأسيس وإدارة خلايا الجماعة، خارج نطاق سيناء ومدن القناة وإصدار التكليفات لأعضائها، وتولى الرابع بمعاونة الخامس إنشاء وتأسيس وإدارة خلية كتائب الفرقان المنبثقة عنها وإصدار التكليفات لأعضائها، وتولى السادس تدريب أعضاء الجماعة وإعدادهم بدنياً، وتولى السابع تسليحها وتوفير أوجه دعمها، وتولى الثامن الجانب الفكري لها، وتولى التاسع والعاشر إعداد وتدريب أعضائها عسكرياً، لتنفيذ الجرائم وأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت أن المتهمين من الحادي عشر حتى المائة، ومن الثاني بعد المائة حتى الثاني والثمانين بعد المائة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، مع علمهم بأغراضها.
وأوضحت الحيثيات أن الجرائم المسندة إلى المتهمين ارتكبت لغرض إجرامي واحد، وارتبطت بعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.

وذكرت أنه وفقًا لنص المادة 28مـن قانون الـعقوبـات "كـل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 ، 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين".

وتضمنت الحيثيات أنه فيما يتعلق بجرائم التخريب المنصوص عليها في المادتين 89 مكرر،90 من قانون العقوبات التي توجب علي الجاني بدفع قيمة الأشياء التي خربوها من مبان أو الأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، والتي وردت في متن المادتين رقم 89 مقرر، المادة 90 عقوبات الفقرة الأخيرة منها وما عسى أن تصطدم بمبدأ جب العقوبة عند تطبيق عقوبة الجريمة الأشد فإن ذلك يتجلى عند تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والتي يكون فيها الفعل الواحد مكونًا لجرائم متعددة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة – المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات – إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف من وجوب الحكم بالعقوبات التبعية المتعلقة بهذه الجرائم لكونها تتعلق بطبيعة ذات الجرائم لا بعقوبتها.

وجاء النص الكامل لحيثيات الحكم كالآتي:


كلمات البحث
اقرأ أيضًا: