أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكام قضائية حديثة، اليوم السبت، حيث قضت بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.
موضوعات مقترحة
وتضمن الحكم سقوط نصوص المواد أرقام من 92 حتى 96 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن الدستور قد عُنى في المادة (75) منه بكفالة حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنــــــح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخــــل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكري.
وذكرت المحكمة، أنه من حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا قويا، ومن أجل ذلك حرص الدستور فى المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قرره النص المحال مـــــن تخويـــــــل وزيـــــر الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعي حاليًا - أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات - والذى يدخل في نطاق الحظر الذى قرره الدستور بشأن عـــدم جـــــــــواز حـــــل مجالس إدارة هذه الجمعيات إلا بحكم قضائي ويأخذ حكمه - مخالفًا لأحكام الدستور. وترتبط المواد من (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف الذكر، بالنص الدستورى موضوع الحكم ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص المحال يستلزم القضاء بسقوط تلك المواد.