Close ad

ننشر حيثيات إلغاء قرار منع نظيف من التصرف في أمواله والسفر

11-8-2016 | 14:18
ننشر حيثيات إلغاء قرار منع نظيف من التصرف في أمواله والسفرأحمد نظيف
سميرة على عياد
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم الذي أصدرته بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في أمواله والسفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كل فيما يخصه وهو الحكم الذي جاء في ضوء التظلم الذي قدمه نظيف استنادًا إلى صدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
موضوعات مقترحة


عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر حسني ومجدي عبد المجيد وسكرتارية جلسة محمود عبد الوهاب وخالد شعبان.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن المتظلم الأول نظيف قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض مما معه يكون لا محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله ويكون استمرار منعه عسفا لا تسايره هذه المحكمة ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا.

وتابعت الحيثيات أنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب فضلا عن الحكم برد هذا الكسب وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع.

فذلك يدل على أن أصدر الأمر إذا توافرت موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبا وعدما بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تقوم له قائمة مادام الغي الحكم المذكور.

وما دامت المحكمة قد انتهت إلي براءة المتهم فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم الأول الغي صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين.

وبالنسبة للتظلم من منعهم من السفر فإنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائيا يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجا على الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل فإن هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها ولما كان الثابت أن الأمر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء وعلى ما ورد بأسبابه من إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الآخرين فان استمرار منعهم من السفر يكون إجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإلغاء هذا الأمر.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها موضحة أنها انتهت إلي سلامة الأساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم ومن ثم تقضي بما تقدم.

وكان دفاع نظيف المحامي وجيه عبد الملاك قد تقدم بتظلم أمام المحكمة بشأن منع موكله من السفر والتصرف في أمواله.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: