Close ad

لجنة دائمة بوزارة العمل لدعم المفاوضات والحوار الاجتماعي

6-4-2012 | 11:27
هيثم سعد الدين
أصدر الدكتور فكري فتحي وزير القوي العاملة والهجرة منشورا بتشكيل لجنة دائمة لدعم المفاوضات والحوار الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان لتحقيق الاستقرار داخل المنشآت إيمانا من الوزارة بأهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الاجتماعيون وممثلو المجتمع المدني في دعم واستقرار علاقات العمل.

وتضمن نص المنشور 6 نقاط :
أولا: تشكل بمديرية القوي العاملة والهجرة بالشرقية لجنة دائمة لدعم المفاوضات والحوار الاجتماعي بالمحافظة تحت رعايتنا وبرئاسة مدير المديرية وعضوية كلا من :
•سكرتير عام المحافظة ممثلا عن محافظة الشرقية.
•المهندس/ صبحي إبراهيم نصر ممثل جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان.
•أمير بسام عضو مجلس الشعب عن دائرة العاشر من رمضان.
•كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
•خالد الأزهري ممثل اتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب.
•الدكتور/محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان.
•عبد السلام سلطان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية.
•مجدي الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بالعاشر من رمضان.
•العقيد/ وائل محمد العربي مصيلحي ممثلا عن القوات المسلحة.
•العقيد ياسر محمد عباس ممثلا عن القوات المسلحة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلي الجهات المعنية، كما لها أن تشكل لجانا فرعية على مستوى المحافظة إذا دعت الضرورة القصوى لذلك، ويكون مدير مكتب العمل المختص الذي يقع في دائرة عمله مقر المنشأة محل النزاع مقررا للجنة.

ثانيا: تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولي بالعمل علي تسوية منازعات العمل التي تأخذ صفة الجماعية قبل تفاقمها، كما تختص بتنفيذ ما يتم تكليفها به منا ومن المحافظ.

ثالثا: تقدم طلبات تسوية المنازعات إلي اللجنة مباشرة، علي أن تكون موقعه من صاحب الشأن أو من يفوضه ويرفق بالطلب صورة اثبات الشخصية أو التفويض الرسمي لمقدم الطلب.

رابعا: تنعقد اللجنة بصفة دورية مرة كل اسبوع، أو كلما دعت الضرورة إلي ذلك بناء علي دعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور خمسة أعضاء علي الاقل علي أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور بشرط أن يكون من بينهم ممثلو العمال ولا يكون لمقرر اللجنة صوت معدود.

خامسا: يتعين علي رئيس اللجنة دعوة أعضائها وطرفي النزاع إلي اجتماع خلال 24 ساعة علي الأكثر من تلقي الطلب لدراسته واقتراح الحلول الملائمة له علي أن يتم عرض هذه الحلول علي طرفي النزاع خلال الـ 48 ساعة التالية فإذا تمت التسوية الودية واتفق الطرفان علي تلك الحلول يتم إبرام اتفاقية عمل جماعية بشأنها، ويتم اتخاذ اجراءات قيدها ونشرها في الوقائع المصرية طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

أما في حالة عدم موافقة أحد الطرفين علي الحلول المقترحة من قبل اللجنة يجوز منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد عن 24 ساعة لتحديد موقفه النهائي، فإذا أصر علي الرفض، ورأت اللجنة أنه لا مبرر مقبول لرفضه، فيحوز للجنة أن تستعين بممثل آخر عن منظمة أصحاب الأعمال أو العمال - بحسب الأحوال - دون الممثل في اللجنة، ويعتبر ممثل المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضا قانونا في التفاوض وتوقيع اتفاق الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، ويتم اتخاذ اجراءات التوثيق ليصبح الاتفاق نافذا في حق الطرف الرافض ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الطرف الرافض في ضوء احكام المادة 169 من قانون العمل والمعاقب عليها بنص المادة 253 من ذات القانون( غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه) أو ما تضمنته لقوانين ذات الصلة في شأن اتخاذ تدابير غير مشروعة في الاعتداء علي حق الغير في العمل علي حسب الاحمال.

سادسا: يجوز لأصحاب الأعمال على مستوى المحافظة، من الذين يشتركون في ( صناعة واحدة) إبرام اتفاق جماعي على مستوى المهنة أو الصناعة يتضمن كل الالتزامات والحقوق الموحدة لأصحاب الأعمال والعمال وتتخذ بشأنه كل الاجراءات اللازمة للنشر في الوقائع المصرية.
كلمات البحث