زكاة الفطر أو صدقة الفطر سببها الفطر من رمضان وحكم إخراجها عند الجمهور فرض لدخولها فى عموم الزكاة المأمور بإخراجها فى قوله تعالى «وآتوا الزكاة» فهى واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا غنيا كان أو فقيرا لحديث ابن عمر «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثي، والصغير والكبير من المسلمين» أخرجه البخاري، والواجب فى صدقة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، والصاع يساوى تقريبا 2كيلو ونصف، وقال جماعة من الفقهاء بجواز أداء قيمة الصاع نقودًا فهى أنفع للفقير وهو مذهب السادة الأحناف لأن مقصود الزكاة الإغناء وسد حاجة الفقراء، وهو متحقق بالطعام والنقد، وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويجوز تعجيل إخراجها من أول دخول رمضان، كما عند الشافعية، ويلزم المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من عياله وزوجته وأقاربه، وتصرف فى مصارف الزكوات فلا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، وهى طهرة للصائم من اللغو والرفث وهى طعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال فى هذا اليوم حتى يكون المسلمون جميعًا فى يوم العيد فى فرح وسعادة .
موضوعات مقترحة