رحب د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وأكد أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعًا بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام مواد القانون.
موضوعات مقترحة
وحث رئيس الهيئة الشركات – القائمة حاليا – بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي على سرعة توفيق أوضاعها، وكذا الراغبين في تأسيس شركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتقدم للإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة لاتخاذ إجراءات تأسيس شركاتهم والقيد فى السجل الخاص بشركات التمويل الاستهلاكى بالهيئة وذلك نفاذا لأحكام مواد قانون التمويل الاستهلاكي .
وأوضح أن القانون قد استحدث تنظيم تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي - والتي تتولى تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات على آجال تتناسب مع دخلهم - ضمن منظومة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وأسند تأسيسها والترخيص بها للهيئة .
وقال د.عمران إن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة له إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطنى حيث سيُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، زيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول.
من جانب آخر، يسهم نشاط التمويل الاستهلاكى في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
ونوه د. عمران أن القانون يتيح لهذه الشركات إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكين لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعي السلع والخدمات التي تُبرم اتفاق مع شركة التمويل الاستهلاكي.
ومن بين السلع والخدمات التي ستتولى شركات التمويل الاستهلاكى إتاحة التمويل لشرائها في مقدمتها المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأى سلع أو خدمات استهلاكية أخرى - يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة – وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل لشرائها.
كما تضمنت مواد التشريع تفعيل نشاط منتجى وموزعى السلع في مجال البيع بالتقسيط والتي تعمل في مجال إنتاج أو توزيع المركبات وسيارات الركوب بأنواعها والسلع المعمرة .
وأن تتيح للمستهلكين تمويل شراء تلك السلع بالتقسيط على آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بتوفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات – كما طالبهم التشريع بالقيد في سجلات الهيئة والحصول علىى ترخيص بمزاولة للنشاط – مع اقتصار خضوع منتجى وموزعى السلع لهذا القانون على الذين لا تقل مبيعاتهم بالتقسيط عن 25 مليون جنيه سنويا .
وأكد د.عمران على حرص القانون على حماية المستهلكين عبر إلزام شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى من المنتجين وموزعى السلع على الحفاظ على السرية التامة لعملائهم من المستهليكن وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو معاملاتهم إلى الغير، كما ألزمهم بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.
ولفت د. عمران إلى أن قانون التمويل الاستهلاكي يمثل تطبيقا فعليا لمبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالى غير المصرفي حيث ألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي ومنتجي أو موزعي السلع المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي على إبرام عقد بينهم وعملائهم وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة ويوفر للمستهلكين افصاح كامل لكافة المعلومات ومن بينها تحديد نوع السلع والخدمات وسعرها عن الشراء ، وما يدفعه المستهلك وقت إبرام التعاقد ، والمدة الزمنية للسداد وعدد الأقساط ، وقيمة كل منها وسعر العائد ، وما إذا كان هذا السعر ثابتا أو متغيرا وحق المستهلك في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبط به .
كما ثَمَنَ رئيس الهيئة ما تضمنه القانون من إنشاء اتحاد للجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي يتولى تقديم التوصيات في شان تنمية هذا النشاط وزيادة الوعى به، وإبداء الرأي في التشريعات والقواعد المنظمة للتمويل الاستهلاكي، وتنمية مهارات العاملين في مجال التمويل الاستهلاكي.
وقد أسند القانون في الباب الرابع من أحكامه مهمة التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي للهيئة وأن تعمل على نشر الوعى ونشاط التمويل الاستهلاكي وحماية المتعاملين به من المستهلكين والحفاظ على المناخ التنافسي.