أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانا قال فيه إنه في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد.
موضوعات مقترحة
وجه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار سالف الإشارة لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصرية إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: يختص الجهاز.. (5) بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.
فريق عمل لدراسة الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة.
وعلى الفور، أمر الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة، بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.
وأكد نبيل" أن الجهاز دائمًا يُثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز، وأهاب بالمواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.