قالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، إن المشرع المصري كفل ضمانة هامة نصبوا إليها جميعا في تحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية.
موضوعات مقترحة
وأضافت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، في تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في جلسته العامة غداً الأحد، أن الدستور المصري جاء متسقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا أقر بمبدأ علانية المحاكمة مع مراعاة تحقيق النظام العام والأداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات على أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ولها أيضًا أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها، حيث إن نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية.
وأشارت اللجنة إلي أنه لما كان ذلك، وكانت علانية الجلسات مبدأً عاماً إلا أن المشرع أراد باقتراح مشروع القانون المرافق الفصل والتوضيح، بحيث أتاح حضورها للكافة.
وأوضحت أنه في العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، ومراعاة للنظام والآداب العامة.