تنشر بوابة الأهرام نص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ۲۰۲۱ م .
موضوعات مقترحة
وجاء نص القرار كالآتي: قرار رقم 174 لسنة 2021، إنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021 .
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونصت المادة الثالثة على: "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ".
ونصت المادة الرابعة على: "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ".