وافق مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
موضوعات مقترحة
ويستهدف مشروع القانون تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، فقد جاء مشروع القانون المعروض ليضبط الأداء في دورة تداول القطنبما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتيب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.
ونص مشروع القانون :
تضاف مادتان جديدتان برقمي: مادة ٥ مكرر، و۲۰ مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي: مادة 5 مكررة: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتيب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة ۲۰ مکررا أ ( أولا ): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم ( مكررة)، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة، أما المادة الثانية فهي المادة المتعلقة بالنشر.