Close ad

البرلمان يوافق على "المواريث".. وعبدالعال يرفض القول بأن "المرأة الصعيدية الأكثر حرمانًا من الميراث"

19-11-2017 | 14:18
البرلمان يوافق على المواريث وعبدالعال يرفض القول بأن المرأة الصعيدية الأكثر حرمانًا من الميراثعلى عبد العال
سامح لاشين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على تعديل الحكومة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.

موضوعات مقترحة

ورفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما قاله بعض النواب من أن الصعيد هو أكثر المناطق التي تحرم فيها المرأة من الميراث.

وأكد رئيس المجلس، في كلمته أثناء مناقشة مشروع قانون يقر بعقوبات ضد من يمنع تسليم الميراث لصاحبه، أن ما يثار في شأن حرمان المرأة من الميراث في الصعيد "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن المرأة في الصعيد تأخذ حقها بشكل كامل.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأحد، حيث نص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.

وتضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

كما تضمنت أنه في حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: