أرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على تعديل قانون التظاهر لجلسة أخرى، لأنه من القوانين المكملة للدستور ويحتاج لموافقة الثلثين وهو ما لم يتوفر في الجلسة.
موضوعات مقترحة
كان قد وافق مجلس النواب في جلسته على تعديل قانون التظاهر؛ حيث أقر تعديلا بقصر إلغاء التظاهرات على قاضي الأمور الوقتية بدلا من الجهات الإدارية ووزارة الداخلية.
وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ومشروع قانون مقدم من النائب أكمل قرطام واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولى عن ذات الموضوع أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعد أساسا لدراستها طبقا لنص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس فى شأن تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهر.
وقال أبو شقة إن تقرير اللجنة أكد أن مشروع القانون جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيارًا محددا أو أسبابا موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار تلك القرار فور التعديل ليتيح للجهة الإداية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم على أن تصدر قرار من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتي يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للجهة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.