Close ad

معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية وإنشاء هيئة تدريب للأطباء.. ننشر قرارات الحكومة اليوم

20-7-2016 | 23:34
معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية وإنشاء هيئة تدريب للأطباء ننشر قرارات الحكومة اليومصورة أرشيفية
كريم حسن
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد اليوم الاربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 992 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد كامتداد لمدينة توشكى الجديدة.
موضوعات مقترحة


كما وافق مجلس الوزراء على إدخال بعض التعديلات على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، بهدف تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة.

وتنص التعديلات على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها إعداد تقييم دوري للأطباء للارتقاء بالمستوى الطبي والتقني، بالإضافة إلى تعديل عدد أعضاء مجلس إدارتها بإضافة أربعة أعضاء من كليات الطب المختلفة، ليكون تمثيل كليات الطب بستة أعضاء بدلاً من ثلاثة، فضلاً عن إضافة عضو يمثل كلية الطب بجامعة الأزهر، كما نصت التعديلات أيضًا، على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي.

ووافق مجلس الوزراء ايضًا على مشروع قرار بالغاء المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية، وأن ينقل العاملون بالمؤسسة بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، جاء ذلك بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء بضم مستشفى قليوب الجديدة التابعة للمؤسسة العلاجية بالقليوبية إلى مستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية،

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الارهابية، فى إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لرفع المعاناة عن المضارين إثر عمليات مواجهة العناصر الارهابية بمحافظة شمال سيناء.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص البند رقم 6 من الفقرة الاولى من المادة الثالثة بالنص التالى"أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، أوتقرير المستشفى المختص بالنسبة لحالات الاستشهاد التى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أوعمل فتحات أومزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أوتعديل منسوب الرصيف للمشاه، أووضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أووضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

أيضًا نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارًا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقًا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.

ونص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق، على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة، كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: