ضوابط وشروط استخراج وتجديد رخصة قيادة الدراجة النارية

28-7-2026 | 13:50
ضوابط وشروط استخراج وتجديد رخصة قيادة الدراجة الناريةاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية - أرشيفية
رينادا بركات

حددت الإدارة العامة للمرور الضوابط والشروط المنظمة لاستخراج رخصة قيادة الدراجة النارية لأول مرة، إلى جانب المستندات المطلوبة والرسوم المقررة، فضلاً عن المتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الترخيص وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

موضوعات مقترحة

ويشترط لاستخراج رخصة قيادة الدراجة النارية لأول مرة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية، مع اجتياز الاختبار الفني للقيادة واختبار قواعد وآداب المرور، بالإضافة إلى اختبار الإشارات والاختبار العملي أمام لجنة المرور، كما يشترط ألا يكون قد صدر ضد المتقدم أي أحكام جنائية أو أن يكون متورطًا في قضايا سابقة.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، تشمل بطاقة رقم قومي سارية، ونموذج (265) من وحدة المرور المختصة، وشهادة طبية تتضمن الكشف على النظر وتحديد فصيلة الدم، وإيصال سداد رسوم الاختبار، إلى جانب أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

أما الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة لأول مرة، فتتضمن 285 جنيهًا للكشف الطبي، و35 جنيهًا للملف، و160 جنيهًا لنموذج استخراج الرخصة لأول مرة، و160 جنيهًا لحافظة البيانات، و150 جنيهًا كضريبة، و50 جنيهًا رسوم استخراج الرخصة، و6.5 جنيه لنموذج المرور (256)، و10 جنيهات لنموذج الاختبار الشهري، ليصل إجمالي الرسوم إلى نحو 1160 جنيهًا.

وبالنسبة لتجديد رخصة قيادة الدراجة النارية، تتطلب الإجراءات تقديم شهادتين طبيتين (باطنة ونظر) لإثبات اللياقة الطبية، وسداد الرسوم القانونية المقررة، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة قبل استلام الرخصة.

تأتي هذه الضوابط في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، وضمان التزام قائدي الدراجات النارية بقوانين ولوائح المرور، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة