راديو الاهرام

دعوييان قضائيتان تطعنان على قرار الرئيس بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية منشآت الدولة

20-12-2014 | 13:48
دعوييان قضائيتان تطعنان على قرار الرئيس بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية منشآت الدولةصورة ارشيفية - القوات المسلحة المصرية
وسام عبد العليم
أقام مجموعة من المحامين، أول دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرار رئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، مع اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وإلغاء قرار اعتبار المنشآت العامة "عسكرية".
موضوعات مقترحة


أعد الدعويين المحامي أحمد حسام، واختصم فيهما كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعى العام العسكري، وطالب في الأولى التي حملت رقم 18902 لسنة 69 قضائية، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بطلب القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة والتنسيق معها في إجراءات حفظ الأمن، وعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وعدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها.

حملت الدعوى الثانية رقم 18911 لسنة 69 قضائية، وطالبت وزير الدفاع بإصدار قرار بتحديد الأماكن، وأفراد القوات المسلحة، ومهامها، بشأن إشراكها في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2013.

ذكرت الدعوى الأولى أن الوثائق الستورية المصرية منذ عام 1923 حرصت على إفراد نصوص مستقلة للجيش وأخرى للشرطة، وذلك للتفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم القوات المسلحة عن تلك التي تنظم هيئة الشرطة، والأخيرة هي المعنية بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين جميعهم، ويظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحا جليا لا يشوبة غموض أو التباس أو تداخل، وكان المشرع حريصا على تقنين المجالات التي تتدخل فيها القوات المسلحة في غير اختصاصها، وأن يكون ذلك بقدر، وفي حالات مستثناة.

أضافت أن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ اشترطت لكي يمتد اخصاص أفراد القوات المسلحة إلى المواطنين المدنين أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ولم تتضمن منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء بالدعوى التي شارك في إعدادها المحامون محمد خضر ومحمد بكير وإسلام خليفة، أن قرار رئيس الجمهورية صدر دوت سبب يبرره، وبغير وجود ظروف استثنائية، أو توافر ضرورة تقتضي حلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة، خاصة وأن رئيس الجمهورية والحكومة اتخذا فعليًا العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة العمليات الإرهابية.

وأوضحت أن المادة 204 من الدستور وضعت أصلًا عامًا بعدم جواز محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، ولكنها أقامت استثناء شريطة توافر ركنين أن تكون هذه الجرائم تمثل اعتداء مباشرا على النظم العسكرية أو القوات المسلحة، وأن تقع على النظم العسكرية سواء في مقوماتها الأساسية أو أعضائها المنتمين إليها بسبب نهوضهم بواجبات وظيفتهم العسكرية، وبالتالي فلا يجوز خلع وصف المنشآت العسكرية غصبا على المنشآت والمرافق والأموال العامة والحيوية التي هي في الأصل منشآت مدنية وليست عسكرية بحكم طبيعتها.

أما الدعوى الثانية فذكرت أنه يجب على وزير الدفاع أن يصدر قرارًا يحد فيه الأماكن التي تقع في اختصاص القضاء العسكري- تحديدًا جازمًا- وماهي الأماكن المقصودة في قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن".. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" المراد تأمينها وحمايتها من القوات المسلحة، وذلك حتى يتسنى للمخاطبين بأحكام القرار أن يكونوا على بينة من ماهية المنشآت والمرافق والأموال التي خلع عليها المشرع – بخلاف حقيقتها- وصف "العسكرية".
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: