وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
موضوعات مقترحة
يأتي مشروع القانون استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
كما جاء مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
وحيث ينعكس هذا القرار بطبيعته على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، ولا سيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
كما يستهدف المشروع ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية أن مشروع القانون جاء لمواكبة التطور الأكاديمي والمهني الحالي للرياضة وهذا العلم توسع جدا فأصبح مسماها كلية العلوم الرياضية وليس كلية التربية الرياضية ، قائلا : موضوعات الرياضة تشعبت كثيرا وأصبح تعديل المسمي ضرورة لما يحمله من تشعب الاختصاصات.
وعن مطالبات أعضاء المجلس بإيجاد حلول تمويلية لنقابة المهن الرياضية أكد فوزي نتعهد كحكومة الأسبوع القادم أن نلتقي مع نقيب المهن الرياضية لمناقشة تمويل النقابة وزيادة مواردها.
وتابع فوزي: مشروع القانون يتفق مع الدستور ، والقانون لا يعتدي علي حق النقابة في شيء والانضمام للنقابات المهنية حق والقانون يضع شروط الانضمام للنقابات.
كما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التزام الوزارة بخدمة الشباب والرياضة في مصر عبر خطة عمل خمسية تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية في 27 محافظة.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، أن الوزارة وضعت رؤية واضحة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، لتنمية القطاع الشبابي والرياضي، مؤكدا أهمية التعديلات التشريعية التي تهدف إلى مواءمة القوانين مع المعايير الدولية وتطوير المهارات الرياضية والإدارية.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن القطاع الرياضي يشكل 1.3% من الناتج القومي، مشيرًا إلى استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه من القطاع الخاص و15 مليارًا من الموازنة الحكومية خلال 6 سنوات، لدعم المنشآت وتوفير فرص عمل للشباب، مما يعزز دور الرياضة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير، الحرص على التعاون مع النقابات والجامعات لتطوير الكوادر الرياضية وتفعيل دور التدريب والتعليم المتخصص، مؤكداً جاهزية الوزارة لتقييم الأداء والتطوير المستمر.
انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى) يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:
ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.
كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:
1. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (٤).
2. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (٩٠).
المادة الثانية وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.