تأييد سجن متهم 15 عامًا لاتجاره في الأسلحة النارية بالشيخ زايد

1-2-2026 | 22:44
تأييد سجن متهم  عامًا لاتجاره في الأسلحة النارية بالشيخ زايدالمستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت، وعضوية المستشارين مصطفى صلاح مصطفى، وعمر عبد الحميد
أحمد السني

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بأكتوبر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم سيد علي سيد حسين، وتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بسجنه 15 عاما لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص.

موضوعات مقترحة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت، وعضوية المستشارين مصطفى صلاح مصطفى، وعمر عبد الحميد، وحضور محمود غراب وكيل النيابة، ومحمد هاشم أمين السر .

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم اتهامًا بالاتجار دون ترخيص في الأسلحة النارية غير المششخنة، حيث ثبت أنه بتاريخ 31 يناير 2025، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حاز بقصد الاتجار عدد 79 بندقية خرطوش دون ترخيص، وطالبت بمعاقبته وفقًا لنصوص مواد أمر الإحالة.

حكم محكمة أول درجة

بتداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، قضت بجلسة 12 مايو 2025، حضوريا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عامًا، وتغريمه مبلغ ألف جنيه، ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.

الاستئناف ودفوع الدفاع

لم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 14 مايو، حيث حضر من محبسه أمام محكمة الاستئناف، وأنكر التهمة المنسوبة إليه، فيما تمسك دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لصدورهما – على حد قوله – قبل إذن النيابة العامة، وبطلان الإذن لعدم جدية التحريات وصدوره عن جريمة مستقبلية، مطالبًا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.

رأي المحكمة وأسبابها

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، لرفعه في الميعاد القانوني، ورفضه موضوعًا، مؤكدة أن تقدير جدية التحريات وسلامتها موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، وأن الإذن صدر لضبط جريمة محققة الوقوع، لا جريمة محتملة أو مستقبلية.

وأوضحت المحكمة أن التحريات دلت على حيازة المتهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة بقصد الاتجار، ونقلها بسيارته من محافظة مرسى مطروح لتسليمها لعملائه بدوائر أكتوبر وحدائق أكتوبر والشيخ زايد، بما يبرر إصدار إذن التفتيش.

كما أكدت أن القبض والتفتيش تمّا لاحقين لصدور إذن النيابة العامة، الصادر بتاريخ 30 يناير 2025 في الساعة الثانية وخمسين دقيقة مساءً، ونُفذ في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم ذاته، دون وجود ما يخالف ذلك بالأوراق.

تأييد الحكم وإلزام المتهم بالمصروفات

انتهت المحكمة إلى الاطمئنان لأدلة الثبوت، واعتبار إنكار المتهم مجرد دفاع لا ينهض لنفي التهمة، مؤكدة سلامة الحكم المستأنف وكفايته في بيان الواقعة والرد على دفوع الدفاع، وقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر، مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.


 المستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت المستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت

الاحرازالاحراز
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: