تفاصيل موافقة الشيوخ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

19-1-2026 | 15:01
تفاصيل موافقة الشيوخ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنيةمجلس الشيوخ
سامح لاشين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008. وأقر المجلس مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية لتطبيق القانون، حيث تلا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة وهي: يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008  بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة  6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون، وقال وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، نريد أن نضع منهجا زمنيا يكفل تنفيذ أحكام القانون.

موضوعات مقترحة

كما وافق مجلس الشيوخ علي المادة ١٩ من مشروع القانون والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة. وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:

ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون.

وإذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ووافق المجلس على تعديل المادة (20) الفقرة الأولي من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير وموافقة الحكومة.

ووافق المجلس على المادة ٢١ من مشروع قانون والمتعلقة بضوابط الفصل في الطعون المقدمة للتظلم  من قرارات مصلحة الضرائب. 

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي: تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة ، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا.

كما أقر مجلس الشيوخ المادة الثانية من مشروع القانون والمتعلقة بضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة .

وجاء نص المادة الثانية بأن تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (۲۳) و(۲۷) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (۲۹) مكررًا) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية: 

المادة (۲۳) فقرة أخيرة) تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.

وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

ونظم مشروع القانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي حيث نص أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.

كما وافق المجلس علي المادة (۲۹) مكررا) يجوز إسقاط  دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج- إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

حالات الإعفاء من ضريبة العقارات

وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع القانون البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة