مدرسة دولية في مدينة الإسكندرية، كانت مسرحا لجريمة بشعة ارتكبها "جنايني" يعمل بها، إذ أقدم على استدراج 5 أطفال والاعتداء عليهم جنسيا وهتك عرضهم، ما أثار ضجة وغضبا كبيرين.
موضوعات مقترحة
محكمة جنايات الإسكندرية، بعد نظر القضية أصدرت قرارا رادعا في حق المتهم، وأحالته إلى فضيلة مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 1 فبراير 2026، للنطق بالحكم.
تفاصيل جريمة هتك عرض أطفال مدرسة الإسكندرية
تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال من مواليد عام 2020، بينهم ثلاث فتيات وولدان، أفادوا فيها بتعرضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم "س.خ.ر"، عامل خدمات، استغل طبيعة عمله لاستدراج الأطفال بدعوى اللعب، قبل ارتكاب أفعال تمثل اعتداءً خطيرًا على سلامتهم الجسدية.
تحقيقات النيابة العامة في القضية
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغات، واستدعت مسؤولي المدرسة لسماع أقوالهم، كما تلقت تقارير الطب الشرعي التي أثبتت وجود إصابات تتسق مع الاعتداءات، بالإضافة إلى تحريات المباحث التي أكدت تكرار الوقائع.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم الخطف بطريق التحايل المقترن بجناية هتك العرض مع توافر ظروف مشددة، وفقًا للمواد 267/2 و268 و290/1 و3 و4 من قانون العقوبات، إلى جانب المادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل.
كيف يعاقب القانون مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية
يتصدى قانون العقوبات المصري بشكل صارم لجرائم الاعتداءات الجنسية سواء كانت هتك عرض أو اغتصابا من خلال عدة مواد.
وتُعرف جريمة هتك العرض بأنها الفعل الذي ينطوي على المساس بجسد المجني عليه – ذكراً كان أو أنثى – بطريقة تخدش الحياء وتخل بالحرمة الجسدية، دون الوصول إلى حد الاتصال الجنسي الكامل، وتتحقق الجريمة سواء كان الفعل قد تم بالإكراه أو بغيره، وخاصة إذا تعلق الأمر بطفل لم يبلغ 18 عامًا.
وتنص المادة 268 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد يُعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وإذا كان عمر المجني عليه لم يبلغ 18 سنة، أو كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه، أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
أما المادة 269 مكرر فتنص على أنه: "كل من هتك عرض طفل أو طفلة لم يبلغ/تبلغ 18 سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".
القانون أيضا يتصدى لجرائم الاغتصاب بعقوبات صارمة تصل لحد الإعدام، وتنص المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة".