قرار رقابي بشأن ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل| صور

16-11-2025 | 17:37
قرار رقابي بشأن ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل| صورالهيئة العامة للرقابة المالية
علاء احمد

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 243 لسنة 2025، بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك في العدد 254 تابع ب في 12 نوفمبر 2025.

موضوعات مقترحة

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (46) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:

مادة 46- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلتزم الشركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يستبدل بالملحق (ب) المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه الملحق المرفق بهذا القرار، وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالتقارير الواردة بذلك الملحق في الموعد المبين قرين كل تقرير.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.


قرار رقابي بشأن ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل صور قرار رقابي بشأن ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل صور

قرار رقابي بشأن ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل صور قرار رقابي بشأن ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل صور
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: