منع أعضاء مجلس الإدارة فى شركات التأمين من مزاولة نشاط الوساطة لحسابهم الخاص

27-10-2025 | 14:17
منع أعضاء مجلس الإدارة فى شركات التأمين من مزاولة نشاط الوساطة لحسابهم الخاصالهيئة العامة للرقابة المالية
علاء أحمد

نص  القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي شمل أول قواعد حوكمة وملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، على وضع سياسة شاملة لمنع تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين به.

موضوعات مقترحة

يأتي ذلك بهدف تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين وإعادة التأمين في مصر، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، ويحمي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، من مساهمين وحملة وثائق.

وتتضمن السياسة قيوداً صارمة على العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، مثل عدم الجمع بين منصبه وأي منصب تنفيذي آخر داخل الشركة أو شغل عضوية أو وظيفة تنفيذية في شركات أو جهات تزاول مهن وأنشطة مرتبطة بالتأمين، أو قبول وساطة تأمينية له أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية.

وتمنع السياسة أعضاء مجلس الإدارة من مزاولة نشاط الوساطة لحسابهم الخاص، وتلزمهم بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية في عقود الشركة والحصول على موافقة الجمعية العامة المسبقة، والامتناع عن التصويت في هذه الحالات، وعدم منافسة الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة