تفتح وزارة التضامن الاجتماعي باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ- 2026م غدا الأربعاء، على أن تمتد فترة التقديم حتى الخميس 6 نوفمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.
وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية هذا العام، وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في :
- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب
- مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا
- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2025 م، فضلا عن عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل المؤسسة أو الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها للنيابة العامة.
- أن يكون المتقدم مقيما بدائرة المحافظة وفقا لبطاقة الرقم القومي أو تقديم المستند الدال على عمله أو إقامته بالمحافظة المتقدم منها " في حال اختلافها عن ما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي".
- ألا يكون سبق للمتقدم أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك
- مصري الجنسية
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 8 فبراير 2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا
- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا
- يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما وبحسب السن في 8 فبراير 2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ.
- يشترط وجود مرافق من نفس الجنس لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية، وفقا للتقرير الطبي المقدم من أحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة.
فئات مرضية لن يتم السماح لها بالتقدم لأداء فريضة الحج
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم:
* مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي
* مرضى تليف الرئة
* حالات السمنة المفرطة المرضية
* الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"
* السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة
* الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة
* الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل "السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية"
ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
وأوضح عبد الموجود أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
كيفية التسجيل في حج الجمعيات الأهلية
قال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى ثلاثة أعضاء في الاستمارة الواحدة " من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.
طلبات الحج الإلكترونية
كما أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج (اضغط هنا)، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.