"المركزي" يوجه البنوك بالالتزام بقواعد توحيد العملة عند الإفراج عن رؤوس الأموال بالشهادات البنكية

21-10-2025 | 20:23
 المركزي  يوجه البنوك بالالتزام بقواعد توحيد العملة عند الإفراج عن رؤوس الأموال بالشهادات البنكيةالمركزي
محمد محروس

وضع البنك المركزي ضوابط محددة عند إفراج البنوك عن الأموال المودعة في شهادات بنكية بغرض تأسيس الشركات أو استكمال زيادة رؤوس أموالها.

موضوعات مقترحة

أصدر "المركزي" خطاباً دوريا للبنوك قال فيه: إنها مُلزمة عند الإفراج عن المبالغ المالية المدرجة بتلك الشهادات، بأن يتم إضافتها إلى حسابات الشركة المستفيدة بذات عملة القيد المنصوص عليها في السجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بالشركة.

طلب الخطاب من رؤساء البنوك التنبيه بضرورة الالتزام التام بهذا الإجراء لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات سداد وتأسيس رؤوس الأموال.

 الالتزام بقواعد إصدار شهادات الإيداع البنكية بغرض تأسيس شركات

كان البنك المركزي قد وجه أخيرًا، البنوك العاملة بمصر بضرورة الالتزام عند إصدار شهادات الإيداع البنكية بغرض تأسيس شركات بموجبها أو استكمال سداد رأس المال جزئياً أو كلياً أو زيادة رأس المال، أن تقوم هذه البنوك بإضافة قيمة الشهادات لحسابات الشركة بذات عملة القيد الوارد بالسجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بها.

ويقوم كل بنك وفي أجل زمني لا يزيد على 5 أيام من نهاية كل شهر بتقديم بيان بالشهادات التي أصدرها إلى كل من البنك المركزي المصري والجهات التي تقوم على تأسيس الشركات على أن يتم اعتماد هذا البيان من مراقبي حسابات البنك مع إقرارهم بأن الشهادات الصادرة مسجلة في الدفاتر ومطابقة لشروط إصدارها.

كما تم إلزام البنوك بـ «قصر إصدار شهادات الإيداع على المراكز الرئيسية للبنوك أو وحدات محددة داخل البنوك مع إعداد قوائم بالأشخاص المخولين بالتوقيع على ما تصدره تلك البنوك من شهادات، مع قيام البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بإرسال صورة شهادات الإيداع البنكية المعتمدة التي تفيد بإيداع المبالغ المودعة عند تأسيس أو استكمال رأس المال أو زيادة رؤوس أموال الشركات الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 159 لسنة 1981، 8 لسنة 1997 إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة، مع اقتصار إرسال شهادات الإيداع البنكية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والخاضعة لقانون رقم 95 لسنة 1995، على اعتبار أنها الجهة الإدارية المختصة بهذه الشركات، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس بنماذج التوقيعات».

ووجه الكتاب الصادر عن نفس العام البنوك باستكمال رأس مال الشركات المؤسسة من 10% إلى 25% خلال ثلاثة أشهر، ويتعين إيداع هذه المبالغ في البنك وتسري عليها الأحكام والضوابط المقررة عند سداد نسبة الـ 10%.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: