يفرض القانون عقوبات على سرقة السجلات الحكومية والأوراق والمستندات الرسمية.
موضوعات مقترحة
نص قانون العقوبات 58 لسنة 1937 في الباب التاسع منه على الأحكام المتعلقة بسرقة المستندات، والمرافعات القضائية، والأوراق الرسمية المودعة لدى الجهات الحكومية المختلفة.
نصت المادة 151 من القانون على أنه إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت، وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته؛ بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه.
وتضمنت المادة 152 على أن من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس.
أوضحت المادة 153 أنه إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.
أكدت المادة 154 أن كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البريد أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه وبالعزل في الحالتين.
أشارت إلى أن كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.