حدد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025، بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، التزامات جهة الصرف" التاجر التمويني أو مشروع جمعيتي" على النحو الآتي:
موضوعات مقترحة
1- اتباع أي نظام تضعه الوزارة المختصة بشأن توزيع السلع الغذائية.
2- فتح المحل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء يوميا عدا يوم الإجازة الأسبوعية.
3- التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بالمخالفات التي تثبت على النشاط، ويكون لهذا المحضر حجية ولو لم يوقع عليه من قبل صاحب النشاط أو المدير المسئول، على أن يثبت في المحضر الرفض أو الامتناع عن التوقيع.
4- وضع قائمة بيانات جهة الصرف بمكان ظاهر على واجهة النشاط وداخله تتضمن ( اسم صاحب النشاط - اسم المدير المسئول عن النشاط (إن وجد ) - عنوان النشاط - رقم ماكينة صرف السلع ورقم ماكينة صرف نقاط الخبز الخاصة بالنشاط -مواعيد العمل - يوم الإجازة الأسبوعي).
5- إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من إدارة التموين التابعة لها جهة الصرف.
6- استخدام الماكينات الخاصة بجهة الصرف داخل المحل المرخص له بمزاولة النشاط.
7- وضع الماكينات الخاصة بها في مكان ظاهر وواضح وإتاحتها لأصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين حتى يتمكنوا من استخدامها.
8- فتح المحل الصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية طوال أيام الأسبوع طبقا للمواعيد المقررة.
9- الإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل اللبس أو التفسير أو التأويل على واجهة المحل.
ويكون صاحب النشاط والمدير المسئول مسئولين مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين.
التموين تلزم التاجر التمويني بنظام عمل صارم
التموين تلزم التاجر التمويني بنظام عمل صارم