حدد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025 بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، يكون لجهة الصرف" التاجر التمويني أو مشروع جمعيتي" الحق فيما يلى:
موضوعات مقترحة
1- تسجيل المخالفات المحررة ضد النشاط بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور - أسماء القائمين بالمرور - نوع المخالفة).
2- الحصول على إجازة أسبوعية تحدد بطلب يقدم الإدارة التموين التابع لها جهة الصرف وتوافق عليه الإدارة في ضوء الحفاظ على عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهة الصرف.
3- الحصول على إجازة مسببة لا تجاوز خمسة عشر يوما متصلة وذلك بطلب يقدم الإدارة التموين التابع لها جهة الصرف قبل القيام بالإجازة وتوافق عليه الإدارة في ضوء الحفاظ على عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهة الصرف.
4- الحصول على إجازة مسبية تجاوز خمسة عشر يوما متصلة يقدم الطلب لمديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة قبل القيام بالإجازة ويجوز الموافقة عليه شريطة عدم تأثر الحالة التموينية بالمنطقة التي تخدمها جهة الصرف وبعد اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على السلع الغذائية لدى جهة الصرف وخاصة من احتمال انتهاء مدة صلاحيتها.
5- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة العاشرة من هذا القرار.