نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025، بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية، وذلك في العدد 221 في 4 أكتوبر 2025.
موضوعات مقترحة
وجاء في المادة الأولى من القرار، في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الوزير المختص وزير التموين والتجارة الداخلية.
2- الوزارة المختصة: وزارة التموين والتجارة الداخلية
3- البطاقة التموينية: البطاقة الذكية المستخدمة في صرف السلع الغذائية والخبز أو أحدهما.
4- صاحب البطاقة الشخص الطبيعي التي تصدر البطاقة التموينية باسمه.
5- المستفيد: كل شخص طبيعي يستفيد بالصرف من الدعم المقرر للبطاقة التموينية.
6- السلع الغذائية: هي السلع المقرر صرفها للمستفيد وفقا لأحكام القرار رقم 215 لسنة 2014 المشار إليه
7- المورد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد السلع الغذائية لشركتي الجملة (العامة - المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
8- جهة الصرف التاجر التمويني، ومنفذ مشروع جمعيتي المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاط التاجر التمويني.
9- فروع الجملة فروع شركتي الجملة العامة - المصرية - التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بتسليم السلع التموينية لجهات الصرف.
10- صاحب النشاط: صاحب نشاط جهة الصرف.
11- المدير المسئول: المدير المعين لإدارة نشاط جهة الصرف طبقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
12- الحافز الشهري: قيمة الخدمة التموينية المحصلة على صرف كل بطاقة تموينية قامت بالصرف خلال الشهر المقرر بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2014 المشار إليه.