توفر الإنارة وخفض السرعة.. قانون عمره 100عام ينظم قواعد السير على طرق المنوفية والصعيد| وثائق

28-6-2025 | 12:13
توفر الإنارة وخفض السرعة قانون عمره عام ينظم قواعد السير على طرق المنوفية والصعيد| وثائقالطرق الزراعية في مصر زمان
محمود الدسوقي

قبل تأسيس الطرق السريعة فى مصر، مثل طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أول طريق سريع فى مصر نقلة وطفرة كبيرة في عالم الطرق، وقبل شيوع السيارات بكثافة فى عموم مصر كان للطريق العمومي قوانينه، وخاصة تلك المتعلقة بالمنازل التي تطل على الطرق العمومية، وكانت السيارة مُلزمة على السير بقانون 12 كيلو متر فى الساعة.

موضوعات مقترحة

 وتُظهر منشورات الوقائع  صادرة في عام 1925م الإجراءات التي كانت تتخذها الحكومة  قديماً مع المواطنين الذين ليس بإستطاعتهم إدخال الكهرباء لمنازلهم ،حيث كانت تجبرهم بوضع فانوس للإنارة وخاصة للمواطنين الذين يسكنون علي الطرق العمومية.

حددت القوانين أن تسمية الطرق العمومية من اختصاص الوحدات البلدية غيرها، كما حددت أنه يسمح بتسمية الطرق بالحوادث التاريخية، ولكن لا يسمح بجعل الطريق العمومي على اسم أحد من الأحياء مالم يكن من الأسرة الملكية الحاكمة فى مصر أو أحد الأمراء ، كما حددت أن تنظيم الطرق يكون من اختصاص وزارة الداخلية.

قوانين السير في شمال ووسط الصعيد

ألزمت الحكومة في عام 1925م أهالي أسيوط ومركز ملوي بالمنيا بوضع فانوس أو مصباح إنارة علي منازلهم الملاصقة لطرق السيارات، ونصت الوثيقة الوثيقة على الآتي: «قرار بشأن الإنارة بنواحي المنشية وطوخ والأشمونين وديروط أم نخلة ونواى واتليدم وقلندول وابشادات وقصر هور والبياضية وأم قمص وقلبا مركز ملوي».

وأضافت إنه بعد الإطلاع على المادة 348 من قانون العقوبات الأهلية، وبعد موافقة مجلس المديرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 مارس سنة م، قرر ما هو آت: «سكان نواحي المنشية وطوخ والأشمونين وديروط أم نخلة ونواى واتليدم وقلندول وابشادات وقصر هور والبياضية وأم قمص وقلبا مركز ملوى، ملزمون بتعليق مصباح على كل باب من أبواب منازلهم ومخازنهم المطلة على الطريق العمومي».

وألزم القانون الحكومي الأهالي بأنه يجب إضاءة هذه المصابيح كل ليلة من غروب الشمس إلى الفجر، ما عدا الليالي القمرية أي من يوم 12 إلى 18 من كل شهر من الشهور العربية.

كما نص القانون بأنه يجوز للسلطة المحلية أن ترخص لأصحاب منزلين أو ثلاثة أو أربعة منازل أو مخازن متلاصقة بإنارة مصباح واحد بالاشتراك، بشرط حصول اتفاق كتابي فيما بينهم أما عقاب من يخالف هذا القانون ولايقوم بوضع مصباح إنارة علي منزله فقد تم تحديده بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز 25 قرشًا صاغًا.

قوانين السير في المنوفية

تم تعميم قانون إلزام المواطنين الذين يقطنون أمام الطرق العمومية بوضع مصباح إنارة علي كافة مديريات مصر وتم تعميمه علي مديرية المنوفية وقراها، ونص المنشور النادر على الآتي:"قرار بشأن الإنارة بنواحي سمادون وشما وشنشور وشطانوف ومنيل عروس والكوادي والبرانية وطليا وساقية أبو شعرة وسنتر يس وسبك وقلتي الكبرى وسمان وسملاي وبوهة شطانوف والحلواصي ودروة وشعشاع والفرعونية وكفر الفرعونية وقلتى الصغرى ومحلة سبك ورملة الأنجب وطهواى ومنشاة جريس وشنواى وكفر الحما وساقية المنقدي".

 بعد الإطلاع على المادة 348 من قانون العقوبات الأهلي، وبعد موافقة مجلس المديرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 يونيه سنة 1925، قُرر ما هو آت:"سكان نواحي، سمادون وشما وشنشور وشطانوف ومنيل عروس والكوادي والبرانية وطليا وساقية أبو شعرة وسنتر يس وسبك وقلتي الكبرى وسمان وسملاي وبوهة شطانوف والحلواصي ودروة وشعشاع والفرعونية وكفر الفرعونية وقلتى الصغرى ومحلة سبك ورملة الأنجب وطهواى ومنشاة جريس وشنواى وكفر الحما وساقية المنقدي، مركز أشمون، ملزمون بتعليق مصباح على كل باب من أبواب منازلهم ومخازنهم المطلة على الطريق العمومي".

ويجب إضاءة هذه المصابيح كل ليلة من غروب الشمس إلى الفجر ما عدا الليالي القمرية أي من يوم 12 إلى 18 من كل شهر من الشهور العربية، ويجوز للسلطة المحلية أن ترخص لأصحاب منزلين أو ثلاثة أو أربعة منازل أو مخازن متلاصقة بإنارة مصباح واحد، بالاشتراك بشرط حصول اتفاق كتابي فيما بينهم وكل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز 25 قرشًا صاغًا.

قبل إلزام المواطنين وإجبارهم علي وضع فانوس إنارة علي منازلهم بمدة 28 سنة صدر منشور نادر في 18 فبراير عام 1903م يحدد قيام وزارة الأشغال العمومية، برئاسة حسين فخري باشا، بتوقيع عقدً مع كل من: مسيو فرانزهاس من ألمانيا، ومسيو جوستاف جروب، مهندس سويسري؛ وذلك لإدخال الكهرباء لمدينتي الإسماعيلية والسويس حيث وسمحت الحكومة بأن يقوم هاس وجروب بمد أسلاك الكهرباء المعلقة في الطرق والميادين العمومية في مدينة الإسماعيلية لتوزيع الكهرباء إلى "قومبانية قنال السويس" وكذلك للأفراد في مدة إلزامية تبلغ 8 شهور من يوم توقيع العقد.

 ووصلت بنود العقد لنحو 30 مادة، كما سمحت الحكومة بأن تقوم الشركة بالعمل لمدة 20 سنة، فإذا انقضت المدة ولم تقم الشركة بتجديد الرخصة تقوم الحكومة فورًا بإزالة الأسلاك الكهربائية.

الطرق العمومية القاهرة والإسكندرية

فى ثلاثينبات القرن الماضي وبعد إنشاء طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ، كأول طريق سريع فى مصر ، قدمت الوقائع  منشورات وقوانين،  حيث أكدت على منع أعمال الحفر فى الطريق العمومي أو عمل الترتورات ، كما لا يجوز الهدم على الطريق العمومي ،كما حددت أنه يجوز طلب رخصة لمن يريد أن يشغل الطريق العمومي للعمل من أرباب المقاهي ، واستمرت الوقائع تقوم بعمل قوانين فى السنوات للطرق العمومية.

كانت شركة الكهرباء في مدينتي الإسماعلية والسويس تقوم  بتوريد الكهرباء للمشتركين في الخدمة  يوميًا من قبل الغروب بنصف ساعة على الأقل إلى ما بعد الشروق بنصف ساعة فقط، كما أنه يتم تركيب ما بين 4 لمبات فأكثر في العداد الواحد، حيث "تتم المحاسبة عن 40 مليمًا للكيلو طن الواحد"، أما إذا كانت أقل من 4 لمبات فيكون الدفع أقل من مبلغ 40 مليمًا.

كما ألزمت الحكومة الشركة الأجنبية بأن تكون إنارة المساجد ومباني الحكومة والمساجد أقل من الثمن الذي يدفعه المواطنون للشركة بمقدار 10%، وعلى الشخص الذي يطلب كهرباء أن يتقدم لوزارة الأشغال العمومية ،بطلب اشتراك ويكون الاشتراك لاغيًا إذا لم يقم المشترك بتوريد ثمن الكهرباء ،بعد مضي شهرين أو أكثر على التوقيع على البوليصة.

وفي مادة التأمين ألزم العقد بأن تقوم الشركة المرخص لها بإيداع ضمان على تنفيذ كافة قيود الرخصة ويقدر بـ60 جنيهًا إنجليزيا قيمة ثلاثة قراطيس مالية من سندات الدين الموحد المصري، وإذا أفلس المرخص (الشركة) تصبح الرخصة لاغية غير معمول بها دون دفع شيء من التعويض للحكومة، كما ألزمت الحكومة الشركة بأنها غير مسؤلة عن تلف آلات الكهرباء بسبب الحرائق ومياة الفيضان أو قطع جسر من الجسور، كما نص العقد على أن الشركة إن لم تقم بتوريد الكهرباء فإن الحكومة لن ترد قيمة التأمينات التي دفعتها الشركة للحكومة بل تكون الأراضي التي اشترتها الشركة والأسلاك والأدوات و"التوضيبات" ملكًا للحكومة أيضًا.

كما نص العقد على أنه إذا رأت الحكومة نقل الأسلاك الكهربائية أو إزالتها للمصلحة العامة فعلى الشركة الرضوخ وإزالتها دون تعويض، كما لا يجوز للشركة الاعتراض إذا رأت الحكومة تعديل حالة الشوارع التي تكون فيها الحبال الكهربائية معلقة أو تحت الأرض ولا يجوز للشركة الاعتراض كما ألزمت الحكومة الشركة بأن تقام الآلات التي تولد الكهرباء في بناية من بنايات قومبانية السويس، وتتعهد الشركة أن تكون الصيانة يومية، حيث لابد من التأكد أن تكون قوة الكهرباء تعادل قوة فانوس منار ويجب قياس عازل الأسلاك، وتقيد نتيجة التجربة في دفتر يكون على الدوام تحت طلب وزارة الأشغال العمومية.

وكان لنظارة الأشغال انتداب أحد موظفيها لمعاينة حركة عداد الكهرباء للمشتركين، وإذا حدث تفرقع أو حريق كان من نتيجته موت رجل فعلى الشركة فورًا أن ترسل تقريرًا بالواقعة لنظارة الأشغال العمومية، كما يجب أن يكون مستخدمو الشركة بملابس لائقة أثناء ملاحظة جهاز الكهرباء في منازل المشتركين، وأن يتصرفوا بالحكمة والاحتشام مع الجميع.


قوانين الطرق عام 1925مقوانين الطرق عام 1925م

قوانين الطرق عام 1925مقوانين الطرق عام 1925م
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: