لا يعرف كثير من المواطنين الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، ولذلك نوضح في السطور التالية الفارق بينهما، استنادًا إلى نص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص انقضاء الدعوى، والمادة (528) من القانون نفسه فيما يخص سقوط العقوبة، وذلك بخلاف مدة السقوط التي تستقر فيها التهمة في ذمة المتهم وينغلق فيها أي باب للطعن في صحتها أو نسبتها إليه.
موضوعات مقترحة
أولًا: انقضاء الدعوى الجنائية
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية:
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية:
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر، و309 مكرر (أ)، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ثانيًا: سقوط العقوبة
المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية:
-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
-
تسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
ما معنى سقوط العقوبة؟
سقوط العقوبة يعني مرور وقت معيّن من تاريخ صدور الحكم النهائي دون تنفيذ، وبانقضاء هذه المدة تسقط العقوبة المقررة على المتهم. وقد حدّدت المادة 528 مدد سقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.
الإجراءات التي تؤدي إلى انقطاع مدة سقوط العقوبة
المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية:
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تُتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.