كواليس واقعة تهديد سيدة بسلاح أبيض داخل محل شهير بمدينة نصر.. والموقف القانوني ضد المتهم

2-6-2025 | 19:11
كواليس واقعة تهديد سيدة بسلاح أبيض داخل محل شهير بمدينة نصر والموقف القانوني ضد المتهمتهديد سيدة بسلاح أبيض داخل محل شهير - أرشيفية
محمد محسب

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قام عامل بتهديد سيدة بسلاح أبيض داخل محل شهير بمدينة نصر، وأظهرت التحريات الأولية أن العامل المتهم "مصري الجنسية"، بينما المدير وصاحب المحل "فلسطيني الجنسية"، وتبين أن إقامته في البلاد منتهية وتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

موضوعات مقترحة

كما تبين أن "المحل" محل الواقعة لا يحمل أي تراخيص رسمية ويعمل بالمخالفة للقانون، وهو ما يجري التحقيق فيه بالتوازي مع واقعة التهديد.

وأكدت التحريات أن مشاجرة نشبت بين العامل والسيدة بعد أن طلبت الأخيرة فتح الطريق المؤدي إلى سيارتها، حيث كان المحل قد وضع حواجز تُعيق حركة المرور. وبحسب ما جاء في بلاغها، فوجئت برد فعل عنيف من العامل الذي هاجمها لفظيًا، ثم أمسك سكينًا من أدوات المطعم ورفعها في وجهها مهددًا إياها بشكل مباشر، مما اضطرها لمغادرة المكان وهي في حالة من الذهول والصدمة.

وتم إلقاء القبض على العامل ومدير المحل، وتحريز السلاح الأبيض المستخدم (سكين من أدوات المطعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المنتظرة 

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
 

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة