بعد أزمة أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. هل يحق للزوجة أن ترث في زوجها بعد طلاقها؟

11-5-2025 | 10:53
بعد أزمة أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي هل يحق للزوجة أن ترث في زوجها بعد طلاقها؟محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود رضا

في الأيام الماضية تصاعدت الخلافات بين أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، حيث نشب جدل قانوني وإعلامي حول الوضع القانوني لعلاقتهما.

موضوعات مقترحة

وأكد نجلا الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبد العزيز، أن والدهما طلق بوسي شلبي بعد شهر ونصف فقط من الزواج في عام 1998، وأن العلاقة بينهما بعد ذلك كانت مهنية فقط. 

من جانبها، نفت بوسي شلبي هذه الادعاءات، مؤكدة أنها كانت زوجته حتى وفاته، مستندة إلى مستندات رسمية مثل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، التي تشير إلى استمرار الزواج حتى وفاته.

وتفاقم الخلاف بعد أن رفعت بوسي شلبي دعوى قضائية في سبتمبر 2023 لإثبات "الرجعة" بعد الطلاق، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، معتبرة أن الطلاق كان نهائيًا ولم يتم إثبات الرجعة. 

كما أصدرت المحكمة في مارس 2017 إشهادًا بإعلام الوراثة، حصر الإرث في أبنائه فقط دون وجود ورثة آخرين.

وهذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين للطرفين، وخلال هذا التقرير نرصد الموقف القانوني.

حدد القانون المصري الحالات التي ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق في بعض الحالات لا يمنع الزوجة من من ورث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً وقانونا، كما أنه إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التي يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون.

حالات متعلقة بالميراث والطلاق :

- إذًا كانت الزوجة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد)، أى أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .

- إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها،  ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة،  ولا ترث منه، لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .

- إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة،  فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته، لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة.

- إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة،  ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: