تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة موظف بتهمة قتل عامل بالخطأ ظنًا منه أنه لص سرق هاتفه في منطقة الزيتون.
موضوعات مقترحة
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى بداية شهر فبراير الماضي، عندما طارد موظف لصًا سرق منه هاتفه المحمول بأسلوب الخطف في منطقة الزيتون، فما كان من الموظف إلا مطاردته ومحاولة الإمساك به في شوارع منطقة الزيتون، إلا أن الموظف أخطأ وصدم بسيارته المجني عليه «عامل» كان يقود دراجة نارية ظنًا منه أنه اللص الذي سرق هاتفه في محاولة منه إيقافه، مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر في الجمجمة أودى بحياته.
تم القبض على صاحب السيارة وإحالته للنيابة العامة ومن ثم إحالته إلى الجنايات.
عقوبة تهمة القتل الخطأ
نص القانون على أن القتل الخطأ هو الذي يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم، من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطي مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجني عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وجاء بنص المادة 238 في فقرتها الثالثة أن من تسبب فى وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات، إضافة إلى أن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر، فتدخل فى الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.