لم يعد غش الأغذية جريمة عابرة في نظر القانون، بل جناية مكتملة الأركان في حق صحة المواطن وأمان المجتمع، يتصدى لها المشرّع المصري بنصوص حاسمة وعقوبات رادعة.
موضوعات مقترحة
يقول الخبير القانوني الدكتور عصام الطباخ: أحكم قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، قبضته على كل من تسوّل له نفسه العبث بسلامة ما يتناوله الناس من غذاء، سواء بالتحايل أو التدليس أو الغش الصريح.
وأضاف الخبير القانوني: القانون لا يكتفي بالتحذير بل يفرض عقوبات واضحة: الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المغشوشة، أيهما أكبر، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاول خداع المتعاقد معه بأية وسيلة من وسائل الغش التجاري.
عقوبة الغش والتدليس
وتابع: أما قانون العقوبات، فقد ذهب في الاتجاه ذاته، مؤكدًا أن من يعبث بقوت الناس، سواء للإنسان أو الحيوان، ويقدّم طعامًا فاسدًا أو غير صالح، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، أو بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى ثلاثين ألفًا.
عقوبة الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة
واستطرد: تشدد المادة 116 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتربح من الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، أو من يحوزها بغرض الخلط أو التلاعب أو البيع، بعقوبة لا تقل عن سنة حبس، أو غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه.
واختتم الخبير القانوني حديثه قائلا: بهذه النصوص، يرفع القانون راية التحذير: لا تساهل في ما يمس لقمة العيش أو صحة الناس، فالغش جريمة، وإن خلطت بالنوايا، فالعقوبة لا تخففها الأعذار.