طالب عدد من الغرف التجارية بمختلف محافظات الجمهورية التجار والممولين بضرورة الالتزام بتقديم الاقرار الضريبى أفراد - شركات - قبيل انتهاء المدة 31 مارس الجارى للأشخاص الطبيعية و30 أبريل للأشخاص الاعتباريين وذلك تجنبا لعقوبات.
موضوعات مقترحة
ويشار إلى العقوبات التى توقع على التأخر عند التأخير في تقديم الإقرار الضريبي عن المواعيد المحددة يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، ففى حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال ٦٠ يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال ٦٠ يومًا، فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى ٢ مليون جنيه.