احذر.. السجن والغرامة عقوبة الاتجار في العُملات الأجنبية خارج السوق المصرفية

6-3-2025 | 09:58
احذر السجن والغرامة عقوبة الاتجار في العُملات الأجنبية خارج السوق المصرفيةعملات أجنبية - أرشيفية
محمد محسب

تعتبر جريمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية من الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ومن هنا تسعى الدول إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وحصرها في القنوات الشرعية.

موضوعات مقترحة

حيث كثفت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، من جهودها في توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن ضبط الكثير من قضايا الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت العقوبة طبقًا للمادة رقم 233 من قانون البنك المركزي المصري التي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

وكما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

فيما نصت المادة 234 على أن تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة