يقوم بعض الأشخاص باستغلال عدم تواجد صاحب المسكن لفترات طويلة ويقومون بالتسلق إلي المسكن لسرقة محتوياته وارتكاب جريمة بداخله ثم يقومون بالفرار من المسكن وأيضا مما يقومون ببعض الحيل يصرحون بها دخول المسكن بوجه قانوني بقصد ارتكاب شيء ما معتقدين أنهم لم ينالوا العقاب بعد ارتكاب جريمتهم ومن هنا حدد قانون العقوبات الآتي:
موضوعات مقترحة
تنص المادة (369) من القانون رقم 164 لسنة 2019، على أن كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.