بعد ضبط مسئول شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب.. تعرف على العقوبة القانونية

11-2-2025 | 21:50
بعد ضبط مسئول شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب تعرف على العقوبة القانونيةعقوبة - أرشيفية
محمد محسب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة".

موضوعات مقترحة

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان (موظف بالشركة محل الشكوى)، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثاني لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة المشار إليها على توفير فرص وعقود عمل بالخارج إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

حيث جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3-  تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

بينما تنص المادة 336 من قانون العقوبات بشأن جريمة النصب على المواطنين، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة