واصل مجلس النواب مناقشاته لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووافق المجلس على المواد من 277 وحتى 338 من مواد مشروع القانون.
موضوعات مقترحة
وافق المجلس على نص المادة (277) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن يُعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.
ووافق المجلس على المادة (278) والتى نصت على: ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقي في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
كما وافق المجلس على إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في الجريمة بالمصاريف كلها أو بعضها.
ووافق المجلس على نص المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
وشهدت الجلسة اقتراحا من النائبة أميرة أبو شقة، بحذف كلمة القبض على الشاهد والاكتفاء بضبط وإحضار الشاهد والتى وردت فى الفقرة الأخيرة من المادة، حيث أجازت المادة للمحكمة إذا تخلف الشاهد عن الحضور ورأت المحكمة أن شهادته ضرورية أن تؤجل الجلسة وتأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وعللت النائبة قائلة: إن القبض يكون فى حالة التلبس ويجيز احتجاز الشاهد 24 ساعة.
ورد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قائلا: القبض لايقع إلا على إنسان حاضر والضبط والإحضار يكون على شخص هارب والمحكمة لا تلجأ الى إجراء القبض إلا فى حالة الضرورة مثل أن يكون الشاهد موجود فى المحكمة ولم يدخل الجلسة فتأمر بالقبض عليه بعد أن نما إلى علمها أنه موجود، مضيفا: لو ترك الحبل على الغارب مفيش تحقيق هيخلص.
ووافق المجلس على المادة (281) والتى نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
ووافق المجلس على نص المادة 283 التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".
وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته)، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.
وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.