Close ad

التجربة التشريعية المصرية لمواجهة الظروف الاستثنائية.. ورقة عمل مقدمة لاجتماع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا

27-1-2025 | 23:21
التجربة التشريعية المصرية لمواجهة الظروف الاستثنائية ورقة عمل مقدمة لاجتماع لرؤساء المحاكم الدستورية والعلياالمستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
أحمد الفص

تقدم المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، بورقة عمل لاجتماع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا بعنوان "التجربة التشريعية المصرية لمواجهة الظروف الاستثنائية"، وذلك في أول أيام فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي ينعقد على مدار يومين متتاليين بالقاهرة، وبمشاركة ممثلين عن المحاكم العليا والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية. 

موضوعات مقترحة

واستهل المستشار الدكتور طارق شبل حديثه خلال عرض ورقته البحثية بمقدمة شارحة لما تتميز به الدولة القانونية بخضوعها لمبدأ المشروعية، ومقتضاه يتمثل في مطابقة أعمالها للقواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني للدولة، ويترتب على مخالفة تلك القواعد عدم مشروعية أعمالها، فضلًا عن إمكانية تقرير حق الأفراد في التعويض عنها إذا توفرت موجبات التعويض.

وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا "وإذا كان خضوع الدولة للقانون هو الأصل العام في الظروف العادية، إلا أن الوضع يختلف في الظروف الاستثنائية، حين تواجه الدولة حالة ضرورة تفترض قيام خطر جسيم حال لا يمكن تداركه إلا بالتخلي عن قسط من القواعد القانونية، إذ يمثل هذا التخلي العلاج الوحيد لمواجهة خطر المساس بالمصالح الحيوية للدولة. ذلك أن التسليم بضرورة احترام مبدأ المشروعية رغم تلك الظروف، يقضي على بقاء الدولة فلا يبقي منها إلا نصوص جامدة لا قيمة لها.

ومن أجل التوفيق بين هذين الاعتبارين – بقاء الدولة وحماية الشرعية -، ابتدع الفقه القانوني نظرية الضرورة والظروف الاستثنائية، والتي بمقتضاها تم إضفاء المشروعية على الإجراءات المخالفة للقانون ليتسنى للدولة مواجهة تلك الظروف العصيبة، وأصبحت تلك النظرية تمثل بالنسبة للدولة الأساس القانوني لسلطاتها الاستثنائية، وإن كانت مشروعيتها في تلك الأحوال هي مشروعية استثنائية، وكما يسميها العميد هوريو "مشروعية الظروف" (1).

ولقد عرفت المحكمة الدستورية العليا حالة الضرورة بأنها تمكين السلطة التنفيذية حال غياب السلطة التشريعية من مواجهة أوضاع قاهرة ملحة تطرأ خلال هذه الفترة الزمنية وتلجئها إلى الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في شأنها، وبالقدر الذي يكون متناسبًا مع متطلباتها، بوصفها تدابير من طبيعة استثنائية (1).

وذهبت في أحدث أحكامها إلى أن حالة الضرورة – إنما ينضبط مفهومها بالتماهي مع الاحتياجات التي يوجبها صون مقومات المجتمع الأساسية، وتتقيد حدودها بالمسائل التي ترتبط بمسئولية الدولة قبل مواطنيها، وتلتزم تخومها بضمان سير المرافق العامة على نحو يتوخى الصالح العام، ويقارنها حتمًا الاستجابة لما تمليه الاستحقاقات الدستورية في الدولة المدنية، وذلك كله بمراعاة أن تتخذ التشريعات الصادرة في ظل حالة الضرورة من كفالة الحقوق والحريات العامة سياجًا لأهدافها، ومن سيادة القانون ملاذًا يعصمها من الخروج على مقتضيات الشرعية الدستورية (2).

وبموجب نظرية الضرورة تتمكن الدولة من التحلل من بعض القواعد القانونية في سبيل التغلب على الأزمات التي تهدد وجودها واستمرارها، ولذلك تبنت الدساتير الوسائل التي تمثل تطبيقات لتلك النظرية، وقننتها في أنظمة استثنائية، سواء تحت اسم لوائح الضرورة، أو اللوائح التفويضية، أو حالة الطوارئ أو الاستعجال. وسوف نتناول بيان تلك الأنواع الثلاثة بشيء من الإيجاز، وذلك بعد أن نوضح أساس تلك النظرية في الشريعة الإسلامية.

أولاً: نظرية الضرورة والظروف الاستثنائية في الشريعة الإسلامية (3)

كان للشريعة الإسلامية فضل السبق في تقرير هذه النظرية، فمن القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية قاعدتي " الضرورات تبيح المحظورات" و" الضرورة تقدر بقدرها"، ويتفرع منهما أمور عدة، منها نظرية الظروف الاستثنائية في وضعها الحديث.

وعند الأصوليين في فقه الشريعة الإسلامية فإن الحكم التكليفي ينقسم باعتبار عمومه وعدم عمومه إلى عزيمة ورخصة، والعزيمة في اصطلاحهم هي الأحكام التي شرعها الله تعالى ابتداء لتكون قانونًا عامًا لكل المكلفين في جميع الأحوال، كالصلاة والزكاة وسائر شعائر الإسلام، أما الرخصة فهي الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العباد ورعاية لحاجتهم.

ويرجع أساس هذه النظرية لما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى " إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ(1) "، وقوله تعالى" فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ(2) "، وفي السنة النبوية ما رواه عباده ابن الصامت أن الرسول صلى الله عليه قضى أن "لا ضرر ولا ضرار"، فضلاً عن المصالح المرسلة والاستحسان باعتبارهما من أصول الشريعة، وكما قال ابن القيم، إذا كان التشريع الإسلامي قد ترك الحكم الأصلي للمحافظة على الضرورة الخاصة بالفرد، فإن تركه للمحافظة على ما يتعلق بحياة الدولة وأمنها وسلامتها في الظروف الاستثنائية يكن أولى.

ثانيًا: لوائح الضرورة في الدساتير المصرية(3

لوائح الضرورة هي قرارات لها قوة القانون، تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان، لمواجهة ظروف استثنائية لا تحتمل الإبطاء أو التأخير.

وقد تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة هذه اللوائح، فنصت عليها المادة (41) من دستور 1923، والمادة (41) من دستور سنة 1930، والمادة (135) من دستور سنة 1956، والمادة (53) من دستور 1958، المادة (119) من دستور سنة 1964.

ونص دستور سنة 1971 في المادة (147) على أنه " إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها بقوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على آثارها بوجه آخر".

ثم صدر دستور 2012 في 25 ديسمبر سنة 2012 وأخذ بنظام المجلسين "مجلس النواب – مجلس الشورى"، وقد عالج هذا الدستور في مادته رقم (131) موضوع القرارات بقوانين حال غياب السلطة التشريعية الأصلية، والتي جرت على أنه "عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة، وتُعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، ليقرر ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إنعقادهما، فإذا لم تُعرض، أو عُرضت ولم تقر، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر".

وأخيرًا نص دستور سنة 2014 في المادة (156) منه على أنه " إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتناقش أو إذا عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما يترب عليها من آثار".

ويبين من النصوص السابقة أن هناك ثلاثة قيود ترد على السلطة التنفيذية عند ممارستها هذا الاختصاص، باعتبارها تمارس اختصاصًا تشريعيًا متجاوزة في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات: أولهما: يتمثل في قيد زمني هو عدم ممارستها هذا الاختصاص إلا في غيبة البرلمان، أي فيما بين أدوار انعقاده وفي فترة حله. وثانيهما: قيد موضوعي هو قيام حالة ضرورة تقضي اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وبشرط إلا تخالف هذه القرارات بقوانين أحكام الدستور. وثالثهما: قيد رقابي هو وجوب عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس النيابي ليمارس رقابته عليها.

وتعتبر لوائح الضرورة قبل المصادقة عليها من السلطة التشريعية أعمالًا إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، أم بعد التصديق عليها فتعتبر تشريعات ويسري عليها ما يسري علي التشريعات من أحكام.

وقد ثار خلاف حول مدى قوة لوائح الضرورة، فذهب البعض(1) إلى إن لهذه اللوائح بمقتضي الدستور" قوة القانون"، وهي بهذا تستطيع أن تنظم كل ما يمكن أن ينظمه القانون، كفرض عقوبة أو ضريبة، ولكنها لا تستطيع أن تتضمن ما لا يمكن أن يتناوله التشريع ذاته. في حين ذهب البعض الآخر(2) إلى أن سلطة الإدارة في إصدار هذا اللوائح مقيدة بألا تتناول الموضوعات المحتجزة للقانون، لأن هذه الموضوعات يجمعها طابع واحد هو أن تنظيمها لا يمكن أن يكون وليد الضرورة أو من خلق الظروف الاستثنائية، لذا فهي موضوعات لا يجوز للوائح التشريعية تنظيمها وإلا عدت باطلة بطلانًا مطلقًا.

ويرى البعض(3) أن السلطة التنفيذية قد أساءت أحيانًا استخدام الرخصة التي خولتها لها الدساتير في إمكانية إصدار لوائح ضرورة. فكانت تنتهز فرصة حل المجلس النيابي أو العطلة البرلمانية لتصدر هذه اللوائح في مسائل لا تعتبر ضرورية ولا تتطلب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بل تعد مسائل عادية كان من الممكن إرجاء تنظيمها لحين اجتماع البرلمان.

ثالثًا :اللوائح التفويضية في الدساتير المصرية (1)

اللوائح التفويضية هي قرارات لها قوة القانون، تصدرها السلطة التنفيذية لتنظم بها بعض المسائل التي لا يتناولها إلا التشريع، وذلك بتفويض خاص من السلطة التشريعية. وهذه اللوائح لا تصدر في غيبة البرلمان كلوائح الضرورة، وإنما تصدر أثناء انعقاده، ومن هنا كانت خطورتها؛ لأن الأصل في الهيئات المؤسَّسة أن تمارس اختصاصها بنفسها، وبالتالي يعُد تفويض المجلس النيابي السلطة التنفيذية في جانب من اختصاصه التشريعي بمثابة نزول عن اختصاصه بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

ولم يعالج دستور 1923 اللوائح التفويضية، لذا لم يفوض البرلمان السلطة التنفيذية في إصدار المراسيم التفويضية اللهم إلا في حالتين تمثلتا في القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية، والقانون رقم 3 لسنة 1930 بتعديل رسم الإنتاج المقرر على حاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعات المحلية. وقد ثار جدل حول مدى سلامة التفويض سالف الذكر، وبالتالي سلامة ما صدر استنادًا إليه من مراسيم في ظل غياب نص دستوري يقرر هذا التفويض. فأجاز البعض هذا التفويض، وأنكره البعض الآخر(2).

ولعل قلة المراسيم التفويضية الصادرة في ظل دستور 1923 ترجع إلى توسع السلطة التنفيذية في إصدار لوائح الضرورة التي كانت تستند إلى نص المادة (41) من الدستور، الأمر الذي أغناها عن اللوائح التفويضية التي كانت تفتقد أي سند صريح لها في الدستور(3).

وقد عالجت الدساتير المصرية اللوائح التفويضية بعد ذلك، فعالجها دستور 1956 في المادة (136) منه، ثم دستور 1964 في المادة (120) منه ، وأخيرًا دستور 1971 في المادة (108) منه، والتي نصت على أنه:

" لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض. فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون".

ولعل خطورة التفويض التشريعي كانت الباعث على تشدد دستور 1971في الشروط الواجب توافرها لإمكان تخويل المجلس النيابي السلطة التنفيذية في إصدار لوائح تفويضية. فقد تطلبت المادة (108) سالفة الذكر، لإعمالها توافر ما يلي:

1- أن توجد في ظل الأحوال الاستثنائية ضرورة لتفويض مجلس الشعب السلطة التنفيذية في إصدار قرارات بقوانين بشأن بعض الموضوعات. فإذا لم توجد ضرورة في ظل الأحوال الاستثنائية للتفويض، فإنه لا يجوز التفويض في هذه الحالة.

2- تستلزم المادة المذكورة توافر نصاب الثلثين من أعضاء مجلس الشعب، للموافقة على التفويض. وهذا يكشف عن أن المشرع الدستوري قدر أهمية التفويض التشريعي فاستلزم هذا النصاب الكبير لإمكانية إقراره.

3- يجب عرض القرارات بقوانين الصادرة أثناء مدة التفويض على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها، زال ما كان لها من قوة القانون اعتبارًا من التاريخ الذي كان يجب عرضها فيه في الحالة الأولى، واعتبارًا من تاريخ الرفض في الحالة الثانية. وقد قصد المشرع الدستوري من إيراد هذا النص رقابة السلطة التشريعية على ما أصدرته السلطة التنفيذية من قرارات بقوانين، أثناء مدة التفويض، ومدى احترامها للقانون الصادر بالتفويض.

وقد خلا كلًا من دستوري 2012 و2014، من نص يجيز تفويض رئيس الجمهورية سلطة التشريع.

وتُعد اللوائح التفويضية أيضًا قبل إقرارها من السلطة التشريعية بمثابة أعمال إدارية يمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، أما بعد إقرارها من البرلمان فتدخل في زمرة التشريعات ويسري عليها ما يسري على كافة التشريعات من أحكام

رابعًا: القوانين المعالجة للظروف الاستثنائية(1

تعددت القوانين المعالجة للظروف الاستثنائية في مصر، والتي بدأت بالقانون رقم 15 لسنة 1923 بشأن الأحكام العرفية، ثم القرار بقانون رقم 1958 بشأن حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، والقرار بقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة

1- أنظمة الأحكام العرفية والطوارئ: يوجد نظامان للأحكام العرفية وحالة الطوارئ.

الأول: الأحكام العرفية العسكرية: وتعلن في المناطق التي تكون مسرحًا للعمليات الحربية في إقليم الدولة المحتلة عسكريًا من قبل دولة أخرى.

الثاني: الأحكام العرفية السياسية: وتعلن بواسطة السلطة التنفيذية في كل البلاد أو جزء منها، وذلك عندما تصبح الدولة مهددة في كيانها بسبب غزو خارجي، أو إضطرابات داخلية، تُعرض النظام فيها لحظر أكيد كالثورة المسلحة، حيث تعجز الدولة وقوانينها العادية عن مجابهة الحالة وتنفيذ حكم القانون بالأساليب المعتادة.

ولقد عرفت مصر أول حكم عرفي سنة 1914، أعلنة قائد عام الجيوش البريطانية، بمناسبة فرض إنجلترا حمايتها على مصر خلال الحرب العالمية الأولى، بقصد تأمين سلامة الجيوش الإنجليزية والمتحالفة، وعقب تصريح 28 فبراير سنة 1922 الذي أعلنت فيه بريطانيا استقلال مصر، عنيت إنجلترا بتنظيم الأحكام العرفية، فمهدت لها في دستور سنة 1923، إذ نصت المادة 45 منه على أن "الملك يعلن الأحكام العرفية".

وقد صدر أول قانون للأحكام العرفية في 26 يونيو سنة 1923، وهو القانون رقم 15 لسنة 1923 وذلك بمناسبة نشوء الحرب العالمية الثانية.

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها صدر في 4 أكتوبر سنة 1945 مرسوم برفع الأحكام العرفية، ثم صدر مرة أخرى القانون رقم 533 لسنة 1954 بشأن الأحكام العرفية، وهو صورة مكررة لقانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1923.

وبصدور دستور سنة 1956، نصت المادة (144) منه على أنه " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يومًا التالية له ليقرر ما يراه في شأنه، فإن كان مجلس الأمة منحلًا عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له".

واشترطت المادة (188) منه أن يكون إقرار القانون المنظم لإعلان حالة الطوارئ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمة.

 وقد ألغى القانون رقم 533 لسنة 1954 بشأن الأحكام العرفية، وحل محله القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقرار بقانون رقم 60 لسنة 1968 والقانون رقم 37 لسنة 1972

وطبقًا للمادة الأولى من هذا القانون الجديد، يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

وحددت المادة الثانية منه أداة إعلان حالة الطوارئ ورفعها، فنصت على أن "إعلان حالة الطوارئ ورفعها يكون بقرار جمهوري، على أن يتضمن القرار المعلن لها بيان الحالة التي أعلنت بسببها، وأن يحدد المنطقة التي تطبق فيها، وتاريخ بدء سريانها ومدة سريانها".

كما أوجبت هذه المادة أن يعرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس منحلًا، عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا لم يعرض قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال هذا الميعاد، أو عرض ولم يقره المجلس، اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.

وبصدور دستور سنة 1964، نصت المادة (126) منه على حق رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، على أن يُعرض على مجلس الأمة خلال الثلاثين يومًا التالية له، ليقرر ما يراه بشأنه. فإن كان مجلس الأمة منحلاً عرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.

 وعلى أثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على مصر صباح يوم الاثنين الموافق 5 يونيو سنة 1967، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

 وبصدور دستور سنة 1971، نص في المادة (148) منه على أن " يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان المجلس منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب".

 ويلاحظ أن هذه المادة قد أتت بحكم جديد لم تنص عليه المادتان 144 من دستور سنة 1956 و126 من دستور سنة 1964، وهو أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

 وقد نص دستور سنة 2012 على حق رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ في المادة (148) منه أيضًا.

 وهو ما قرره دستور سنة 2014 في المادة (154) منه الجاري على أنه " يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة اشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

2- قانون الدفاع المدني:

 ينظم الدفاع المدني القرار بقانون رقم 148 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 والقانون رقم 20 لسنة 1974.

 ويقصد بالدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات، وضمان سير العمل بانتظام واطراد في المرافق العامة، وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية.

 ويجيز هذا القانون المساس ببعض حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، إذا تطلب ذلك تحقيق أغراض الدفاع المدني المنصوص عليها فيه. فهو يجيز الاعتداء على الملكية، فقد نص على أن لوزير الداخلية أن يصدر قرارات بالاستيلاء على العقارات والمنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء المهاجرين واللاجئين، كما خوله أن يلزم ملاك معاهد التعليم والمؤسسات الخيرية والمحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي يحوي كل منها أكثر من مسكن، بأن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات. ويجيز قانون الدفاع المدني ايضًا تقييد حرية الأفراد في ممارسة أعمالهم، إذ حظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة وعمال النقل وغيرهم – عند قيام حالة التعبئة العامة – أن يتركوا الجهات التي يعملون بها، إلا بإذن من مصلحة الدفاع المدني.

 ونشير إلى أن تدابير الدفاع المدني قد طبقت فعلاً في 5 يونيو سنة 1967.

3-  قانون التعبئة العامة:

 ينظم التعبئة العامة القرار بقانون رقم 87 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1961 والقرارات بقوانين أرقام 131 لسنة 1962 و96 لسنة 1963 و35 لسنة 1968 والقانون رقم 18 لسنة 1972.

 وطبقًا للمادة الأولى من هذا القانون تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب، ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها. ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون.

 وطبقًا للمادة (24) منه، يملك رئيس الجمهورية أو من ينيبه، أن يصدر قرارًا ببعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي، كالاستيلاء على المواد الأولية، ومواد الوقود، والمواد الغذائية، والمنسوجات، وغير ذلك من المواد التموينية، وتخزينها، وتوزيعها، وكذا أي منقول، وتحديد مقادير الاستهلاك لبعض أو كل المواد سالفة الذكر، وكذا الاستيلاء على العقارات أو شغلها.

 وبعد أن عرضنا لحالات الضرورة والظروف الاستثنائية، والقوانين المعالجة لها، على نحو ما سلف، فإننا نتناول تطبيقًا عمليًا لها في مصر حال إنتشار جائحة كورونا عام 2020.

تطبيق حالة الضرورة والظروف الاستثنائية بشأن إنتشار فيروس كورونا في مصر بصفة عامة،وموقف الجهات القضائية منها بصفة خاصة(1)

لقــــد كان لتفشــــي فيروس كورونــــا عظيم التأثير في توجــــه الحكومــــة المصريــــة إلى مواكبة ما طرأ على الساحة من تغيرات أسفرت عنها الجائحة في سبيل مكافحة انتشاره، وفي ظل ما تطلبه من تدابير  احترازية؛ على رأسها التباعد الاجتماعي، وفرض حظر التجوال، إلى غير ذلك من التدابير التي تعين اتخاذها بغرض الموازنة بين الحماية من خطر انتقالها وفي ذات الوقت عدم التأثير على سير مرافق الدولة.

وقد أصدرت الدولة المصرية بصفة عامة عددًا من القوانين والقرارات بتلك التدابير تمثلت في الآتي

 (1) القانون رقم 22 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

(2) قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية.

(3) القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعص القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس كورونا المستجد.

(4) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 باتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين.

(5) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 14/3/2020 بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات، وكذا كافة القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

(6) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2020، بعد موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهـــــد بـــــرد نسبة 25% من إجمال مصروفـــــات خدمـــــة نقـــــل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020، وخصم ذلك المبلغ من المصروفات.

(7) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24/3/2020 بشأن حظر التجوال، استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

(8) قرار رئيس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 الصادر في 8/4/2020 بحظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وغلق المقاهي والكافيهات.

(9) قرار رئيس الوزراء رقم 923 لسنة 2020 الصادر في 16/4/2020 بغلق جميع المحلات التجارية والحرفية وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار يوم الإثنين الموافق 20/4/2020.

(10) قرار رئيس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 الصادر في 23/4/2020 بحظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، وغلق المقاهي والكافيهات.

(11) قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 2020 الصادر في 19/5/2020 بذات الحظر السابق من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، وغلق المقاهي والكافيهات.

(12) قرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2020 الصادر في 31/5/2020 بذات الحظر السابق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا.

 (13) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 الصادر في 11/6/2020 بذات الحظر السابق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا.

(14) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بتنظيم إعادة فتح المقاهي والكافيهات والمطاعم، ودور العبادة، والأندية الرياضية والسينمات.

(15) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020 بتحديد الفترة من 17/3/2020، حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020، مدة وقف لمواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية، والدعاوى والطعون القضائية.

موقف الجهات القضائية المصرية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا:

اتخذت الجهات القضائية عددًا من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا تمثلت في الآتي:

أولاُ: موقف جهة القضاء العادي:

أعلنت محكمة النقض المصرية بعض التدابير الاحترازية ذات الصلة التي هدفت إلى التيسير على المواطنين والحفاظ على أرواحهم في ظل جائحة كورونا، وذلك واتساقًا مع خطة الدولة ونهجها في مكافحة هذا الوباء.

ففي أعقاب تفشي فيروس كورونا أعلنت محكمة النقض تأجيل جلساتها اعتبارًا من الخميس الموافق 16 أبريل حتى يوم الخميس 30 أبريل 2020.

كما أعلنت محكمة النقض المصرية ولأول مرة عن إمكانية الاستعلام عن طعون النقض الجنائي والمدني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، تيسيرًا على المتقاضين والمحامين على نحو يُمكنهم من متابعة تلك الطعون بسهولة ويسر، عوضًا عن الذهاب لمحكمة النقض – وهى محكمة وحيدة مقرُها مدينة القاهرة -، فضلاً عن إتاحة الاطلاع على (رول) الجلسة وتفاصيل الطعون اعتمادًا على خاصية البحث الذكي عبر الهاتف النقال.

ولم تكن محاكم الاستئناف ببعيدة عن هذه التدابير الرامية لمواجهة تفشي الجائحة؛ فقد اصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارًا بتأجيل الجلسات بالمحكمة حتى 16 أبريل، وذلك تجنبًا للزحام ولتقليل فرص العدوى، وبعدما تم التراجع عن القرار السابق بعودة العمل بالمحكمة في 4 أبريل.

كما أصدرت المحكمة ذاتها عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس من بينها: استمرار القضاة في الحضور طوال ايام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والجنائية وقضايا الأسرة المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة تجنبًا لحضور المتقاضين وتزاحمهم في هذه المرحلة من عمر الفيروس، وكذا مد أجل القضايا المحجوزة للحكم للشهر التالي لذات الدور.

ثانيًا: مجلس الدولة:

أصدر مجلس الدولة عدة قرارات بهدف مجابهة تلك الجائحة تمثلت في:

1- قرار رئيس مجلس الدولة رقم 206 لسنة 2020 بتأجيل جميع الجلسات (محاكم – مفوضين) إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020، حتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس 2020.

 واستثنى من ذلك القضايا المستعجلة، مثل قضايا الانتخابات، وقضايا الطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة المختصة.

2- قرار رئيس مجلس الدولة رقم 227 لسنة 2020 باستمرار العمل بالقرار رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/3/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/4/2020، وتم تجديد العمل به حتى 23/4/2020.

3- قرار رئيس مجلس الدولة رقم 278 لسنة 2020 باستئناف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي بمجلس الدولة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2020، على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التي تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة، وطبقًا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة. وتضمن القرار الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التالية في جمع مباني ومقار مجلس الدولة:

 أ- وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة.

 ب- قصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتًا على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.

 ج- الالتزام بارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين للكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.

4- قرار رئيس مجلس الدولة رقم 299 لسنة 2020 بإلزام القضاة، والموظفون، والمترددون على مباني مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مباني المجلس أو اثناء التواجد فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020.

مع التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في قرار رئيس مجلس الدولة رقم 278 لسنة 2020 باستئناف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي.

ثالثًا: المحكمة الدستورية العليا:

اتخذت المحكمة الدستورية العليا أيضًا عددًا من القرارات لمجابهة تلك الجائحة تمثلت في:

1- قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 2020 بمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة، والموظفة الحامل، أو التي ترعى طفلاً، أو أكثر، يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

 وحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار، في مهام عمل، أو لحضور تدريب، أو ورش عمل، خارج البلاد طوال مدة سريانه، إلا في حالات الضرورة التي يقدرها رئيس المحكمة أو من يفوضه، وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

2- قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 2020 بالتصريح للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القرار بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، ومنح العاملين المقيمين خارج حدود محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

3- قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 2020 ، بالاكتفاء بأقل عدد ممكن من العاملين بكل إدارة على مدار الأسبوع بالتناوب فيما بينهم، وذلك وفقًا لما تقرره السلطة المختصة، وما تقتضيه مصلحة العمل، وبما تصدره من ضوابط في هذا الشأن.

4- قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 2021 ، بتخفيض حضور عدد العاملين بالمحكمة فيما عدا السائقين بنسبة لا تقل عن 50% (خمسون بالمائة) بكل إدارة، ويجوز زيادتها أو تخفيضها بشرط ضمان سير العمل، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فيها لبس الكمامات وإجراء التعقيم للمبنى والتباعد الاجتماعي.

الخاتمة

تلك كانت في عجالة التجربة التشريعية المصرية لمواجهة الظروف الاستثنائية، أتمنى أن أكون قد وفقت في عرضها.

وفي ختام كلمتي أتوجه بالشكر لحضراتكم على حسن الاستماع وجميل الإنصات.

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: