Close ad

مجلس النواب يرفض مقترح وزير العدل بمد منع التصرف في الأموال للزوجة والأولاد القصر

14-1-2025 | 14:20
مجلس النواب يرفض مقترح وزير العدل بمد منع التصرف في الأموال للزوجة والأولاد القصرمجلس النواب - أرشيفية
سامح لاشين

وافق مجلس النواب، يرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات مقترحة

وأقرت المادة في مضمونها "أنه يحق للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام  في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، وتصدر المحكمة قرارها بعد سماع أقوال أصحاب الشأن خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما".

ورفض المجلس مقترحا من وزير العدل بأن يمتد منع التصرف في الأموال للزوجة والأولاد القصر، مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، ومن ثم يفرض مشروع القانون ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وأن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.

كما أن النواب أقروا أنه لا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق. 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: