رئيس النواب يكشف الحقيقة حول إخضاعِ الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات التواصلِ للمراقبة
موضوعات مقترحة
البرلمان ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترحًا باستجواب المتهم في غير حضور محام
تقرير يكتبه :
حامد محمد حامد
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جميع الحقائق حول ما تمَّ نشرُهُ فى بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ بشأن إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال " جبالي " فى كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم : "أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ".
وأضاف رئيس مجلس النواب: ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ، فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ.
وتابع المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلاً:" لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى عليكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واستطرد رئيس البرلمان قائلاً : "وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى االإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ.
واختتم كلمته قائلا: "أثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العام".
وأثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).
فقد رفض مجلس النواب بعد مناقشات موسعة مقترحاً بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أو المنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
ومن جانبهم، أيد الغالبية من نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق، أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة، رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها، مشيرا إلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين، مؤكدا أيضا أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
وشهد مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان مناقشات موسعة ومداخلات مهمة من المستشار الدكتور حنفى جبالى وحوارات هادفة فيما بين الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل وقيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين إضافة الى مشاركة مستمرة من نقيب المحامين عبد الحليم علام ومن اعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت مسودة هذا التشريع بصفة عامة ومشاركة قانونية باحترافية من المستشار عمرو يسرى عضو اللجنة الفرعية ونائب الأمين العام لمجلس الشيوخ والدكتور محمد شوقى عضو اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ بصفة خاصة اضافة إلى المشاركة الايجابية ورفيعة المستوى من المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والملقب بالأب الشرعى لهذا التشريع حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطى وبدائله.
وتضمنت النصوص الواردة وفقا لمناقشات البرلمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ضمانات قانونية حاسمة وواضحة في مجال الحقوق والحريات، حيث جاءت متفقة مع توصيات الحوار الوطني والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية وكلف الحكومة بتنفيذها ويبين مشروع القانون مبدأ أن الحبس الاحتياطى إجراء احترازي، ولا يتعين التوسع بشأنه وإلا تحول إلى عقوبة.
ووفقا للمناقشات وماجاء فى مشروع القانون، فقد تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي بحيث لا يجوز أن تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح (بعد أن كانت في القانون القائم ستة أشهر)، واثني عشر شهراً في الجنايات بعد أن كانت في القانون القائم ثمانية عشر شهراً)، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام (بعد أن كانت في القانون القائم سنتين).
كما قيّد مشروع القانون سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، ليكون لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة.
ومن الضمانات أيضا قصر الحبس الاحتياطي على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يكون أمر الحبس الاحتياطي مسببا وصادرا من وكيل نيابة.